responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110

و ان كان (1) يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا، مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله‌) [1] «نية الكافر شر من عمله» (2).


ملخص استدراكه: أنّ التجري الحاصل بسبب قصد المعصية فقط بدون ارتكاب فعل، كما اذا قصد شرب ما يعتقد أنّه خمر و لم يشرب معفوّ عنه كما هو صريح الأخبار.

ذكر الاخبار الدالة على العفو عن قصد المعصية

منها: ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن اللّه تبارك و تعالى جعل لآدم في ذريّته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، و من همّ بحسنة و عملها كتبت له عشرا، و من همّ بسيئة لم تكتب له و من همّ بها و عملها كتبت عليه سيئة [2].

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ المؤمن ليهمّ بالحسنة و لا يعمل بها فتكتب له حسنة، و إن هو عملها كتبت له عشر حسنات، و إنّ المؤمن ليهمّ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه‌ [3].

و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب.

(1) كلمة «إن» وصلية، و الأخبار الدالة على ترتب العقاب على التجري الحاصل بقصد المعصية طوائف:

الطائفة الاولى: ما دل على ترتب العقاب على قصد السيئة.

(2) تقريب الاستدلال به: أنّ المستفاد من الرواية أنّ نية الكافر شرّ من عمله، فيعاقب على نيته و قصده أزيد مما يعاقب على عمله.

أقول: يمكن الجواب عنه (أولا) أنّ غاية ما يستفاد من الخبر المذكور ترتب العقاب على قصد معصية الكافر، فانّه أخص عن المدعى، اللهمّ إلّا أن يقال بعدم الفصل.


(1 و 2 و 3) الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث 3 و 6 و 7.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست