responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 106

ليس تداخلا، لان (1) كل فعل اجتمع فيه عنوانان (2) من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما.


(1) أي السرّ- في عدم كون العقاب الزائد تداخلا بل كان عقابا أشد- هو أنّ كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح، يزيد قبحه على ما كان فيه عنوان واحد من القبح، فإنّ الافطار بالمحرم في نهار شهر رمضان يزيد عقابه على الافطار بالمحلل، و كذا الأكل للنجس المغصوب يزيد عقابه على أكل النجس فقط، فإنّ زيادة العقاب من باب اجتماع العنوانين لا من باب تداخل العقابين.

(2) كأكل النجس المغصوب يزيد عقابه على ارتكاب فعل كان فيه أحد العنوانين كأكل النجس فقط.

التحقيق فى معنى تداخل العقاب‌

أفاد الميرزا النائيني‌ [1]- (قدس سره)- أنّ التجرّي لا يعقل أن يجتمع مع المعصية حتى يتداخل العقاب، بل التجري في طرف النقيض للمعصية. إذ قوام التجري هو عدم المصادفة و مخالفة الواقع، كما أنّ قوام المعصية هو المصادفة للواقع فكيف يجتمع التجري مع المعصية؟

نعم يمكن أن يوجه كلامه بحيث يرجع الى أمر معقول، و إن كان خلاف ظاهر كلامه بأن يقال: إنّ مراده من المعصية المجتمعة مع التجري غير المعصية التي علم بها و تجرى فيها، بل معصية اخرى، كما لو علم بخمرية مائع فتجرى و شربه، ثم تبيّن أنّه مغصوب، فإنّ في مثل هذا يمكن أن يقال: إنّ المكلف تجرى بالنسبة الى شرب الخمر و عصى بالنسبة الى شرب المغصوب، بناء على أنّ العلم بجنس التكليف و الالزام يكفي في تنجّز التكليف و إن لم يعلم فصله- كما


[1] فوائد الاصول: ص 21.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست