responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 105

به (1) وحدة العقاب، فانه (2) ترجيح بلا مرجح، و سيجى‌ء (3) فى الرواية أن على الراضى (4) اثما و على الداخل (5) إثمين، و ان اريد به (6) عقاب زائد على عقاب محض التجرى، فهذا (7)


ضرورة أنّ تعدد العلّة يقتضي تعدد المعلول، و القول بوحدة العقاب مع تعدد علّته لا محصل له، لأنّ العقاب المذكور (إمّا) على أحد العنوانين بعينه و هو ترجيح بلا مرجح، (أو) أحدهما لا بعينه، و هو واضح الفساد، لأنّه لا وجود و لا ماهية له، مضافا الى أنّه يستلزم أن يتقوم استحقاق العقاب بالأمر المبهم، (أو) كلا العنوانين من التجري و المعصية الواقعية، و هو خلاف المفروض، إذ المفروض أنّ كلّا منهما علّة تامة لاستحقاق العقاب. إذن فلا بدّ من القول بتأثير كل من العنوانين في استحقاق العقاب و الالتزام بتعدده.

(1) أي بالتداخل.

(2) أي وحدة العقاب ترجيح بلا مرجح، لأنّ العقاب إمّا على التجري و إمّا على المعصية، و على كلا التقديرين فهو ترجيح بلا مرجح.

(3) هذا دليل على عدم التداخل.

(4) أي من رضي بعصيان الغير فعليه إثم واحد.

(5) أي على من دخل في الاثم و ارتكبه إثمان، إثم لرضاه بالمعصية، و إثم لشربه الخمر مثلا.

(6) أي إن اريد بالتداخل عقاب أشد من عقاب التجري المحض الذي لم يصادف الواقع.

(7) أي العقاب الأشد ليس تداخلا، لأنّ المراد بالتداخل أن يعاقب على قدر عقاب التجري المحض من دون زيادة عليه.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست