responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 395

الجنيد و الشيخ في الخلاف لا يحرم و يجزي قال الشيخ في الخلاف إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه و قد روي أنه لا يجزيه ثم قال دليلنا ما قدمناه من إجماع الفرقة و أخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان و لم يفرقوا و من قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقوله (عليه السلام) أمرنا أن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان و نهينا عن أن نصومه من شهر رمضان و هذا صامه بنية شهر رمضان فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتب للنهي و ذلك يدل على فساد المنهي عنه انتهى و أنت خبير بأن ما ذكره في بيان ما تعلق به من قال من أصحابنا لا يجزيه يدل على فساد ما استدل به من إجماع الفرقة و أخبارهم على الإجزاء من غير فرق لظهور الفرق في قول هذا البعض و صريح هذا الخبر و غيره من الأخبار كما عرفت و يمكن أن يستدل له أيضا بأن صيام يوم الشك بنية الندب من شعبان قد ظهر إجزاؤه مع مخالفة هذه النية للواقع فصيامه بنية الوجوب من رمضان مع مطابقة النية للواقع يجب أن يجزيه بطريق الأولى و ضعف ذلك أيضا واضح لأن التكليف منوط بالعلم لا بما في نفس الأمر فإذا علمه من شعبان و نواه منه صح صومه شرعا و يجزي و يحتسب هذا الصوم الصحيح الشرعي عن صوم رمضان عند تبين كونه منه بتفضل الله عز و جل و توسيعه على عباده كما ورد في الأخبار بخلاف ما إذا نواه واجبا من شهر رمضان لفساد صومه حينئذ باعتبار تلك النية المنهية عنها كما عرفت فلا يجزيه عن صوم رمضان كما يظهر من الخبر لا يقال موثقة سماعة في التهذيب تدل على الإجزاء قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه لأنا نقول قد ذكرنا سابقا ان هذا الخبر أخذه الشيخ عن الكافي و يوجد فيه لفظه فكان بين قوله فصامه و قوله من شهر رمضان و كأنها قد سقطت عن قلم الشيخ فلا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على إجزاء صيام يوم الشك بنية رمضان و لا يصح صيام الليل لعدم وروده في الشرع فيكون تشريعا محرما قال في المنتهى إنما يصح صوم النهار دون الليل و يدل عليه النص و الإجماع قال الله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ و لا خلاف بين المسلمين في ذلك انتهى فإن ضمه إلى النهار و أدخله في الصوم بالنية فهو الوصال المنهي عنه و النهي دليل الفساد قال في المنتهى ذهب علماؤنا أجمع إلى تحريم صوم الوصال و أكثر الجمهور على الكراهة و سيجيء في المتن أنه يظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال و هو متروك و يدل على التحريم بعد ما سبق من دلائل تحريم صوم الليل ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال واصل رسول الله (صلى الله عليه و آله) في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال لست مثلكم إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني و يحتمل أن يكون المعنى أن أكون نهارا في كنف رحمة ربي و رأفته يسد خلة جوعي بنزول بركاته و يبرد غلة ظمأي بنشر سحائب رحماته فيعينني على الصيام و يعينني عن الشراب و الطعام فكأنه جل و علا يطعمني و يسقيني و من طريق الخاصة ما رواه حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لا وصال في صيام و لا صمت يوم إلى الليل و لا عتق قبل ملك و كان غرض الراوي من الاستفسار تشخيص الوصال و تعيين أحد معنييه حتى يواصل صيامه فأجابه (عليه السلام) بأنه منهي عنه مطلقا أو كان غرضه الاستعلام عن حال الوصال بحسب الحرمة و الجواز و تسامح في لفظ السؤال و قيل قد وقع هنا سهو عن نساخ الكافي و كان الأصل ما للوصال باللامين و المعنى ما للوصال تحكمون عليه بالحرمة فأجابه (عليه السلام) بأن ذلك باعتبار نهي النبي (صلى الله عليه و آله) عنه و ما ورد في رواية الزهري

عن علي بن الحسين (عليهما السلام) و صوم الوصال حرام ثم إنهم اختلفوا في حقيقته بحسب اختلاف الأخبار فقال الشيخ في النهاية و المبسوط هو أن يجعل عشاءه سحوره و قد ورد ذلك في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره و العشاء بفتح المهملة و المد طعام العشي و السحور بالفتح ما يتسحر به و المراد بجعل العشاء سحور أن يأكل طعامه وقت السحر و يؤخر إفطاره إلى ذلك الوقت بنية الصوم و السحر هو قبل الصبح و ورد أيضا في حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الواصل في الصيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السحر و هذه الرواية أيضا تدل على أن السحر آخر الليل قبل الصبح و قال الشيخ في الاقتصاد على ما نقل عنه هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا و عليه الجمهور و اختاره ابن إدريس و كأنه أنسب بلفظ الوصال و قال المحقق في المعتبر و لعل هذا أولى و قد ورد تفسيره بذلك في رواية محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث وقع فيها و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار و يحتمل شمول الوصال للجميع كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في الروضة و بذلك يحصل الجمع بين الأخبار و لا ريب في حرمة الجميع إذا كان ذلك بالنية بقصد العبادة و أما إذا أخر إفطاره بغير نية أو تركه ليلا بغيرها فلا حرمة و لا إثم إلا أن يؤدي إلى ضرر أو مرض و إن كان الأحوط التحرز عنه و كذا لو جعل

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست