responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 396

عشاءه سحوره حرم و قد ظهر وجه الحكم بالحرمة و ليس في بعض النسخ لفظ حرم و عليه فهو بيان فرد آخر للوصال كما نقلنا من الروضة

الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

درس يفسد الصوم بفعل الثمانية التي جعل الصوم سابقا عبارة عن توطين النفس لله تعالى على تركها عمدا أي متعمدا قاصدا للفعل مختارا؟ ذاكرا؟

للصوم و قد مرّ بيان ذلك في كل واحد منها بالتفصيل لا سهوا أي ساهيا ناسيا للصوم قال في المنتهى لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه و لا يجب عليه قضاء و لا كفارة بفعل المفطر و نسبه إلى أكثر علماء العامة أيضا و نقل الخلاف عن ربيعة و مالك و قال في المعتبر قال مالك يفطر في الفرض لا في النفل و قال عطاء و الثوري يفطر فيهما و قال أحمد يفطر بالجماع دون غيره و يدل عليه بعد الإجماع ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه و عنه (صلى الله عليه و آله) من أكل و شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله و عنه (صلى الله عليه و آله) من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و عن علي (عليه السلام) قال لا شيء على من أكل ناسيا و من طريق الأصحاب روايات منها ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله عز و جل و ما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي و أكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز و جل فليتم صومه و ما رواه سماعة في الموثق قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه و ما رواه عمار بن موسى الساباطي في الموثق

عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله قال يغتسل و لا شيء عليه

و ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)

في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله

و ما رواه أبو بصير قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام في رمضان فأكل و شرب ناسيا فقال يتم صومه و ليس عليه قضاء

و ما رواه

عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه

و هذا الخبر يرشد إلى الجمع بين الأخبار بنحو ما شاع بين العلماء و هو قوي السند قال العلامة (رحمه الله) في المختلف في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري و لا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها و حكم في التحرير بصحة الرواية و قال الشهيد الثاني هو شيخ ابن بابويه و من البعيد أن يروي الصدوق من غير الثقة بلا واسطة أقول و في هذا البعد تأمل و في طريقها أيضا علي بن محمد بن قتيبة و لا تصريح في كتب الرجال بتوثيقه بل ذكر أنه فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال و دلالة ذلك على التوثيق غير ظاهرة و في مذهب عبد السلام أيضا كلام و استدل في المنتهى ببعض الوجوه الضعيفة أيضا مثل أن التكليف بالإمساك يستدعي الشعور و هو مفقود عن الناسي فكان غير مكلف به و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و هذا لا يدل إلا على سقوط الاسم و سقوط الكفارة لو كانت للتكفير لا الجبر ما قد فات و أما صحة الفعل و سقوط القضاء فلا يمكن أن يستدل عليها بهذا الدليل و احتج مالك على رأيه بأن الأكل ضد الصوم لأنه كف فلا يجامعه ككلام الناسي في الصلاة و بناء هذا الكلام منه على أن الصوم عبادة عن ترك الأشياء المخصوصة مطلقا في النهار و ذلك أول النزاع فإنّا نقول الصوم عبادة عن ترك تعمد الإتيان بها فالضد هو الأكل عمدا لا نسيانا و فساد قياسه واضح لمنع المقيس عليه فضلا عن المقيس ثم الظاهر أن النائم لو فعل شيئا من ذلك لم يفسد صومه لأنه أعذر من الناسي لرفع القصد إلى الفعل و العلم بالصوم كليهما عنه بخلاف الناسي فإنه قاصد للفعل و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الصوم بين الواجب و الندب و المعين و غيره و قال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة الحلبي و موثقة عمار بن موسى الساباطي قال مصنف هذا الكتاب و ذلك في شهر رمضان و غيره و لا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمة (عليهم السلام) و قال العلامة في المنتهى لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنه يتم على صومه و استدل عليه بصحيحتي الحلبي و محمد بن قيس و رواية أبي بصير في النافلة و ما ذكره موافق لما ذكره الشيخ في التهذيب و النهاية ثم قال في المنتهى و للشيخ قول آخر هذا أجود و أشار المصنف (رحمه الله) إلى التعميم بقوله و إن كان في النفل للرواية أعني رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شيء و يحتمل أن يراد بالرواية جنس؟ الرواية و يكون التعليل لقول لا سهوا علما بالمسألة و تحريم فعله في الصوم و جهلا بها و هذا تعميم لا فساد فعل العمل أما العامد العالم بالمسألة فلا خلاف فيه و أما الجاهل بها فذهب الأكثر إلى فساد صومه و خالف ابن إدريس فقال في السرائر و جميع ما قدمناه في ذلك الباب متى فعله الإنسان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا غير عالم بالحكم لم يكن عليه شيء و متى فعله متعمدا وجب عليه ما قدمناه و يظهر ذلك من كلام

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست