responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 394

على سقوط القضاء لو اتفق اليوم المنذور في السفر و في العيد و التشريق بطريق الأولى موثقة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله ان رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أ تصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه قال لا قلت فتترك ذلك قال لا إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره و ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال لا يصوم لأنه في سفر و لا يقضيها إذا شهد و يمكن حمل التوقيت على مجرد اشتراط من دون صيغة النذر و الاحتياط في القضاء مع عدم التعرض للوجه في النية و لا يصح صيام يوم الشك بينة شهر رمضان على الأظهر المشتهر بين الأصحاب لأن هذا اليوم محكوم عليه شرعا بأنه من شعبان فمن صامه على أنه من شهر رمضان فقد أدخل ما ليس من الشرع فيه فيكون تشريعا محرما و قد سبقت الأخبار الدالة على التحريم و الأخبار الدالة على الجواز و الأخبار المشتملة على التفصيل و الجمع الدالة على التحريم بنية رمضان و الجواز بنية شعبان و أورد خالي طاب ثراه أن غاية ما يستفاد من ذلك تحريم نية كونه من رمضان و لا يلزم من ذلك فساد العبادة لأن النهي متعلق بأمر خارج عن العبادة أقول و قد مر تفصيل الجواب عن نظير هذا الكلام منه طاب ثراه في مسألة تأدى رمضان بنية غيره مع العلم فتذكر ثم تكلم في دلالة الأخبار و قد مر منا البحث عنها مفصلا في مسألة تأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه ثم إن نية الوجوب من رمضان مع الشك لا يتصور من العالم بالحكم و إنما يتصور بالنسبة إلى الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة و قد ذكرنا تمام القول في ذلك في مسألة اشتراط الجزم بالنية مع علم اليوم لا يقال إن الشك إنما يتحقق لوجود الغيم و نحوه أو لتحدث الناس برؤيته على وجه لا تثبت أو لشهادة الواحد و نحوه به بدون هذه كلها لا يكون شكا فيلزم على هذا القول بوجوب صوم يوم الشك من باب المقدمة إذ لا يمكن تحصيل اليقين بالبراءة حينئذ من تكليف صوم شهر رمضان كما ورد في الكتاب الكريم و الشرع القويم يقينا إلا بصوم هذا اليوم لأنا نقول المقدمة التي نقول بوجوبها أو لزومها هي ما لا يمكن الإتيان بالمكلف به إلا بالإتيان به شرعا أو عقلا أو عادة كما فصل في علم الأصول مثلا نقول الإمساك بزمان قليل قبل الفجر لازم في الصوم لأن إمساك اليوم المكلف به في الصوم لا يمكن تطبيقه عليه عادة بحيث لا يزيد عليه أصلا و لا ينقص عنه مطلقا فلا بد إما من دخول شيء من الليل أو خروج جزء من اليوم و الثاني يستلزم عدم الإتيان بتمام التكليف البتة فلا بد من إدخال شيء من الليل من باب المقدمة و كذا نقول من كلف بصيام اليوم فلا بد له من الجزم بدخول الليل حتى يجوز له الإفطار و يحصل له اليقين براءة الذمة من تكليف صوم اليوم و لا يكفي مجرد احتمال دخول الليل في جواز الإفطار و أما إذا كان التكليف بصيام اليوم و احتمل عند العقل أن يكون ابتداء اليوم من طلوع الفجر الأول المستطيل فلا يحكم بمجرد ذلك بوجوب الإمساك من طلوعه بل نقول الأصل عدم دخول زمان قبل الفجر الثاني في اليوم و الأصل براءة الذمة من وجوب الإمساك في هذه اللحظة نعم يحكم بوجوب البحث عن تحديد اليوم بحسب الشرع أو العرف حتى يظهر لنا المكلف به و كذا إذا حدد الشارع اليوم بطلوع الفجر و نحن بذلنا جهدنا في أواخر الليل في تحقيق طلوعه و لم يظهر لنا طلوعه فلا يجب علينا الإمساك بسبب احتمال أن يجيء عدلان من أعلى الجبل يخبران بطلوعه في ذلك الوقت و نظائر ذلك كثيرة ألا ترى أن يوم الثلثين من رمضان إذا شك فيه لغيم أو تحدث برؤية الهلال لا يلزمنا إفطاره لتيقن البراءة من إفطار العيد و كذا المزوجة و المعتدة محرمتان علينا شرعا فلو وجب علينا الاجتناب عن كل من يحتمل كونها مزوجة أو معتدة حتى يحصل لنا يقين البراءة فيلزم علينا الاجتناب عن التزويج رأسا

و التحرز عن هذه السنّة الوكيدة مطلقا نعم لو ثبت بعد وقوع العقد أنها كانت مزوجة أو معتدة فيلزم على الزوج ما يترتب على ذلك و كذا يحرم علينا التصرف في الملك الغصب و شرائه و لا يلزم علينا التحرز عن كل ما يحتمل أن يكون غصبا حتى يتعذر أو يتعسر علينا أمر البيع و الشراء إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول بذكرها الكلام و من البين أن صوم يوم الشك فيما نحن فيه ليس من باب الجزء الأخير من الليل أو الساعة المشتبهة بالنسبة إلى يوم الصيام بل هو من قبيل ما يجوز العقل دخوله في المكلف به و قد عرفت عدم لزوم إدخاله فيه كيف لا و قد حدد الشهر بحسب الشرع و العرف لنا بحيث لا يدخل فيه هذا اليوم فقد قال الله تبارك و تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ و استفيض عنهم (عليهم السلام) الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و أهل العرف لا يحكمون بانقضاء شعبان و دخول رمضان من دون رؤية الهلال أو مضي ثلثين يوما من هلال شعبان نعم لو ظهر بعد الشك دخوله في الشهر بالبينة و نحوها نحكم بوجوب صومه إن أمكن بأن لم يتحقق الإفطار و لم ينقض وقت النية أو وجوب الإمساك فيما بقي منه و وجوب القضاء إن لم يتيسر صومه و بالجملة القول بوجوب صوم يوم الشك فيه شعبان ليس إلا التشريع في الدين و إحداث رأي لم يذهب إليه أحد من المسلمين و قال الحسن و ابن

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست