responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 361

و اكتفى بنية القربة فإن المطلق ينصرف إلى المتعين بخلاف المعين الآخر المنافي له فما قواه أخيرا في المختلف من أن نية التعيين إنما يفتقر إليها للتمييز بين الفرض و غيره و هذا الزمان لا يصلح لأن يقع فيه الصوم إلا على وجه الفرض فلا يفتقر فيه إلى نية التعيين و يكفي فيه الإتيان بالمطلق و هو موجود في نية النفل و قضاء رمضان و غير ذلك من الوجوه التي يقع عليها الصوم و تلك الوجوه لا تأثير لها في هذا الصوم إذ لا يقع هذا الفعل عليها فيكون لاغية محل نظر و تأمل لا يخفى لما عرفت من أن المطلق بإطلاقه يمكن انصرافه إلى المتعين بخلاف المعين المشتمل على المنافي فوجوده في ضمنه غير نافع و عدم صلاحية الزمان شرعا لوقوع فعل لا يقتضي تبديل تعينه الحاصل بالنية بل الظاهر اقتضاؤه لفساده و هو مطلوب الخصم و قال خالي طاب ثراه احتج العلامة في المختلف على ما رجحه من عدم الإجزاء بالتنافي بين نية صوم رمضان و نية غيره و بأنه منهي عن نية غيره و النهي مفسد و بأن مطابقة النية للمنوي واجبة و فيه نظر أما الأول فلأن التنافي مسلم لكن لم لا يجوز أن يكفي في صحة صيام رمضان نية الامتثال مع التقرب و لا يعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان لا بد لنفي ذلك من دليل و أما الثاني فلأن النهي متعلق بخصوصية كونه غير صوم رمضان و هي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهي عنها بطلان الصوم و أما الثالث فلأن وجوب مطابقة النية بجميع أجزائها و خصوصياتها للمنوي غير مسلم و إن أراد المطابقة في الجملة فهي حاصلة في موضع البحث انتهى أقول ما نقله لا يوافق كلام العلامة في المختلف كما يظهر لمن يراجعه ثم ما ذكره من الأنظار فغير ظاهر الورود أما الأول فلما عرفت من أن الإطلاق يكفي في صوم رمضان و لكن تعيين الغير مخل حيث سلم التنافي و يظهر أيضا من تتبع الشرع و العرف أ لا ترى أن من صلى أربع ركعات بنية العصر و إن كان في الوقت المختص بالظهر لا يقال له شرعا و لا عرفا أنه صلى الظهر مع كمال المطابقة بينهما في جميع الخصوصيات و الأفعال كيف و قد قال (عليه السلام) إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى و بالجملة جواز كفاية نية الإمساك مع التقرب في صحة صوم رمضان لا يقتضي جواز نية صوم آخر فيه و هذا هو موضع البحث و أما الثاني فلأن العبادة تابعه للنية لحصول تعينها بها ففساد النية يوجب فسادها و لو لم تؤثر الخصوصية الزائدة في النية في العبادة فلا وجه للنهي عنها كما لا يخفى و أما الثالث فلأن مطابقة النية للمنوي في جميع الخصوصيات و إن كان غير مسلم و لكن عدم المخالفة بما يوجب تغير حقيقة المنوي مما لا بد منه كما يظهر من دليل اعتبارهم للنية في جميع العبادات و كمال تشددهم في أمرها و خصوصياتها مع عدم ورودها في النصوص كذلك و هذا القدر يكفي فيما نحن فيه و بالجملة القول بصحة هذا الصوم في غاية الإشكال و الاحتياط اللازم في مثل هذا العبادات المهمة يقتضي الإتيان بالقضاء و الواجب الذي كان عليه إن كان ما نواه واجبا و ينسحبان أي القول بالبطلان و القول بتأدي الواجب في الزمان على التعيين في المعين غيره كاليوم المنذور صومه بخصوصه لو نوى فيه غيره من واجب أو نفل و القول بالمنع فيه أظهر على ما هو الأقوى عند المصنف من اشتراط تعيين سبب الصوم فيه و عدم كفاية الإطلاق لعروض تعينه كما سبق و لا يجزي عما نواه في الموضعين إجماعا لعدم صلاحيته الزمان لوقوع الغير فيه بأصل الشرع أو بالعارض و يتأدى قضاء رمضان بنية أدائه في الجاهل بالشهور لحبس أو أسر إذا تحرى أو اختار شهرا للصيام و اتفق ذلك بعد شهر رمضان و وجهه أن الثابت في ذمته حينئذ القضاء و قصده عن الأداء الذي نواه حقيقة براءة الذمة عن الصيام الذي تعلق بها وجوبه باعتبار شهر رمضان فيجزيه ما فعله عن القضاء و كان اللائق بهذه المسألة أن يذكر بعد مسألة وجوب التحري على الجاهل و لكن المصنف (رحمه الله) قدمها لمناسبتها لسياق المسائل السابقة و لو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ لأنه أتى به قبل وقته فلا يجزيه و لو كان ظهور ذلك قبل الشهر فيصومه عند حضوره لأنه مكلف بصيامه شرعا و لا مسقط له و لو كان بعد انقضاء الشهر فعليه قضاؤه لعدم إتيانه به في وقته و

حكم المعين كذلك لو توخاه عند الجهل ثم ظهر تأخره أو سبقه بتقريب ما سبق و يجب على هذا أي الجاهل بالشهور في كل سنة شهر بحسب ظنه و لو فقد الظن تخير لأنه مكلف بصيام شهر رمضان في عرض السنة فإن أمكنه تحصيل الظن به يجتهد و يبني عليه لتعذر اليقين و إلا فيأتي بالمكلف به بقدر الاستطاعة لاستحالة تكليف ما لا يطاق ثم إن استمر الاشتباه أو ظهر موافقته للشهر أجزأه لأنه أدى فرضه شرعا مع عدم ظهور المخالفة فيجب الحكم بالإجزاء و إن ظهر التقدم أو التأخر فقد سبق حكمها و الأحكام المذكورة في هذه المسائل مما اتفقت الفرقة عليه بل أكثرها قول عامة أهل العلم إلا الحسن بن صالح بن حي علي ما ذكره في المنتهى و الأصل فيها ما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة جد الحسن الذي يروي عنه عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه و يحتسب به فإن كان الذي صامه قبل رمضان لم يجزه و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه و ليس في سند هذه الرواية

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست