responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 362

شيء إلا الكلام الذي في مذهب أبان و قال صاحب المدارك بعد نقل الرواية و في طريق هذه الرواية عيسى بن هشام و هو مجهول لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح عن أبان بن عثمان عن عبد بن الرحمن بن أبي العلاء و الظاهر أنه تحريف و أن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فيكون الرواية صحيحة انتهى و أقول التحريف في نسخته في لفظ عيسى بن هشام و الصواب عبيس بن هاشم كما نقلناه عن النسخ الصحيحة و يدل عليه أيضا رواية عبد الله بن المغيرة عنه فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه و تستبعد روايته عن عيسى بن هشام المجهول و قالوا فيه له كتاب يرويه محمد بن الحسين عنه و يجعله هلاليا إن أمكن له العلم بالأهلة و إلا عدديا ثلاثين يوما لأن الأصل عدم النقص فلو ظهر نقص الهلال من رمضان إن جعله هلاليا و ظهر تأخره عن الشهر قضى يوما إن كان ما اختاره غير شوال و ذي الحجة و إن كان أحدهما قضى يومين و يتحرى أيضا ناذر الدهر لو تحير في الشهور لحبس أو أسر فيحدث نية التعيين لرمضان و حكمه في جميع الصور كما سلف بتقريب ما سبق و لو قيده بالسفر و سافر لم يتحر في إفطاره أي إفطار شهر رمضان و لا إفطار العيدين لتيقن الوجوب بالنذر و الشك في المسقط من الشهر و العيد و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و يمكن إجراء هذا الكلام في صيام شهر رمضان للحاضر الناذر للدهر مع تحيره و الحال أنه قد حكم فيه بوجوب إحداث نية التعيين لرمضان بالتحري و بناء الفرق على أنهم يقولون بوجوب الفطر في يوم العيد مع العلم بكونه عيدا و لا علم في الصورة المفروضة و يقولون بوجوب الإتيان بصيام شهر في عرض السنة على المكلف فيجب الإتيان به على المتحير الناذر المفروض و لكن لو تحرى شهرا بنية رمضان فلا يبعد القول بلحوق وجوب الفطر في اليوم الأول من الشهر الثاني كما يظهر من المسالك حيث قال و يلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة و الكفارة في أقسام يوم منه تجب به و لحوق أحكام العيد بعده من الصلاة و الفطرة و قال في المدارك و للمناقشة في ذلك مجال لأصالة البراءة من جميع ذلك و اختصاص النص بالصوم و باعتبار قلة الحاجة إلى تلك المسألة لا اهتمام في البحث عن خصوصياتها و يجزي التحري بالمعنى الأعم في كل صوم متعين مع عروض الالتباس و عدم إمكان تحصيل العلم بالمعين و حكمه في جميع الصور كما سلف و لا تجب في النية المقارنة لطلوع الفجر كما تجب في العبادات الغير المنطبقة على الزمان لتعسرها في الزمانية كما عرفت مفصلا مع وجود النص الدال على خلافها في الصوم و إن كان جائزا إن أمكنت المقارنة و الكلام في إمكانها و إن أراد مجرد الفرض على ما يظهر من المنتهى فلا يشتمل على فائدة كما لا يخفى و لو لزم التأخر بجزء من النهار فالأحوط عدم الجواز كما عرفت وجهه و ظاهر كلام المفيد و الحسن منعه و قد نقلنا كلامهما سابقا فتذكر و كونه ظاهر كلامهما لا صريحه باعتبار احتمال أن يكون مرادهما بوجوب التقدم عدم جواز إحداثها في أثناء النهار و لم يتعرضا للمقارنة لبعدها و لا يخفى بعده

[الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام]

درس لا يجب الصوم كسائر العبادات على الصبي و إن أطاق للإجماع و قوله (صلى الله عليه و آله) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و في رواية عن أحمد بن حنبل غير معتمدة عندهم أنه يلزمه الصوم لقوله (صلى الله عليه و آله) إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان و الرواية مرسلة و يمكن حمل الوجوب فيها على التشدد في التمرين و كذا ما ورد في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان و قد وردت هذه الرواية في الكافي و التهذيب بإسناد مختلفة و تغيير في بعض الألفاظ و قال المحقق (رحمه الله) في المعتبر بعد نقل رواية أحمد بن حنبل و في رواية لنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وجب عليه صوم شهر رمضان و قد انفرد بها السكوني و لا عمل على ما ينفرد به نعم يمرن عليه لسبع و يشدد عليه لتسع التمرين تفعيل من المرانة و هي الصلابة و العادة يقال مرن بالفتح على الشيء يمرن مرونا و مرانة إذا تعوده و استمر عليه و يقال مرنت يده على العمل إذا صلبت و المراد هنا حمل الولي للصبي على الصوم ليعتاده و يصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ ثم إن الشيخ (رحمه الله) قال في النهاية يسقط فرض الصوم عمن ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين و غيرهما و يستحب أن يأخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه أو بلغوا تسع سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم و التردد في قوله إذا أطاقوه أو بلغوا تسع سنين إشارة إلى إمكان جعل كل منهما مبدأ التمرين أو إلى تحديد الأولى بالثاني بحسب الغالب و في بعض النسخ الواو بدل أو و قال (رحمه الله) في المبسوط و يستحب أخذه بذلك إذا أطاقه و حد ذلك بتسع سنين فصاعدا و ذلك بحسب حاله في الطاقة و نقل عنه في المختلف سبع سنين بدل تسع و قال المفيد (رحمه الله) في المقنعة و يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم بذلك جاءت الآثار و كأنه أراد (رحمه الله) بالأخذ التشدد في الأمر بالصوم سواء بلغ الوجوب المصطلح أم لا و أراد بالآثار الأخبار المتقدمة عن السكوني و قال ابن الجنيد يستحب أن يعود الصبيان و إن لم يطيقوا الصيام و يؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا و الظاهر أنه أراد بالتعويد الأمر بالصيام في بعض الأيام أو بعض النهار و بالأخذ الأمر بصيام الشهر كله كما قال ابنا بابويه يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست