responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 360

و إن كان اليوم كما ظهر من شهر رمضان و كان يوم صوم كما فعله أو كان كما احتمل و حيث يشك فيه كونه من رمضان لأنه لما لم يكن عالما بذلك أولا لا يحتسب له ذلك و بالجملة لا فرق بين المعنيين يعتد به حتى يمكن أن يستدل بهذا القول على أحد الحملين و قد ظهر بما ذكرنا حال قول الراوي فيكون كذلك في حسنة معاوية بن و هب السابقة و ما أفاده الفاضل المحقق الأردبيلي من أن التشبيه إنما هو للنية فلا بد من أن يكون قوله من شهر رمضان صله ليصوم و يدل حينئذ على إجزاء صوم يوم الشك إذا كان بينة رمضان لا يخلو من ضعف ثم اعلم إن الظاهر أنهم لا يفرقون بين يوم الشك و غيره من الأيام لو صام فيه بينة النفل مع الجهل فإذا ثبت فيه الحكم بما ذكرناه ثبت المطلق كما ذكره المصنف (رحمه الله) و يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الزهري لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا إلى آخره و الأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة أي الأقرب سريان الحكم بالتأدي لو فعل ندبا مع عدم العلم في غير صوم شهر رمضان من الواجبات المعينة من الصيام أو مطلقا كما لو نذر الصدقة بدرهم مخصوص و تصدق به ندبا بغير علم ثم انكشف له أنه الدرهم المنذور بالصدقة و وجه الأقرب ظهور اشتراك علة الحكم و لقوله (عليه السلام) في خبر الزهري لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه مزيد دلالة على ذلك و ترجيح المصنف في هذه المسألة للقول بسريان الحكم في غيره من الواجبات المعينة و في مسألة اشتراط تعيين سبب الصوم للقول بالفرق لا يخلو عن شيء كما لا يخفى و يتأدى رمضان و كل معين بنية الفرض غيره بطريق الأولى لأنه أقرب إلى صوم رمضان من النفل لمشاركته له في الوجوب بخلاف النفل و إنما يخالفه في السبب خاصة و يعذر للجهل كما يعذر في التخالف بالوجه له و أنت خبير بأن دعوى الأقربية لا يخلو عن إشكال بل يمكن دعوى الأبعدية لأن نية الندب ليست إلا قصد الإتيان بالفعل لطلب يجوز معه الترك قربة إلى الله تعالى و من المعلوم أن جواز الترك لا مدخل له في الإتيان بالفعل فلا يرجع إلا إلى قصد الإتيان بالفعل للطلب مع خطور تجويز الترك بالبال و نية صوم رمضان حيث لا تفتقر إلى تعيين السبب كما عرفت ليست إلا ما ذكر مع إخطار تأكد للطلب بالبال فبينهما كمال القرب و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده العلامة (رحمه الله) في النهاية في بيان احتمال صحة وضوء من نوى الوجوب قبل دخول الوقت بقوله و لأنه آكد فيدخل تحته حكما إذ المميز جواز الترك و هو غير مراد انتهى و يجري ما ذكره (رحمه الله) في صحة كل ندب فعل بنية الوجوب كما قاله بعضهم و هذا بخلاف ما لو نوى القضاء أو النذر بصوم يوم الشك فإنها يخالف نية رمضان غاية الاختلاف كما ترى و هذا ما و عدناك مجيئه في بحث العدول من الفرض إلى النفل فتذكر و بالجملة جعل هذه النكات العقلية مناط للحكم الشرعي في غاية الإشكال و يمكن أن يقال إن الحكم بفساد هذه العبادة التي أمرنا الشارع بها و أتينا بها على النهج الصحيح الشرعي مستبعد جدا و حيث لا يقع في رمضان غيره للوفاق الذي يظهر من كلامهم على ذلك فلا بد من أن يحتسب من رمضان و يؤيده ما ورد في الأخبار من احتساب النفل منه و كذا قوله (عليه السلام) في خبر الزهري لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و قد ظهر من هذا أن بناء الوجه الذي أفاده العلامة (رحمه الله) في المنتهى و نقلناه في المسألة السابقة ليس على القياس بل حاصله ما قلناه و قال صاحب المدارك يحتمل إجزاؤه عما نواه لأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك الوجه و الامتثال يقتضي الإجزاء و أفاد خالي طاب ثراه أن ذلك الاحتمال غير بعيد أقول و قد ظهر ضعفه مما ذكرنا من أنه يظهر من كلامهم الوفاق على عدم وقوع غير رمضان فيه من دون تخصيصه بصورة العلم كما تعرفه من تتبع كلماتهم و حيث عد صاحب المدارك هذا احتمالا فالأولى لمن صام يوم الشك عن واجب كان عليه ثم انكشف أنه من رمضان أن ينوي ما يصومه بعد مضي الشهر عما في ذمته من الواجب الذي كان عليه أو قضاء يوم من الشهر إن اكتفى بصوم يوم واحد و الأحوط له أن يصوم يومين أحدهما للواجب الذي كان عليه و الآخر لقضاء

رمضان حتى تحصل له البراءة اليقينية و لا يضره زيادة الصوم إن شاء الله و في تأدي رمضان بينة غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع و بطلان الصوم فلا يقع عن رمضان و لا عن غيره و هذا قول ابن إدريس و ظاهر كلام ابن بابويه و استجوده العلامة في المختلف أولا و حكم أخيرا بعدم خلو القول الآخر عن قوة و القول بعدم المنع للمرتضى على ما نفل عنه و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف و حكم المحقق في المعتبر بأولويته حجة ما استقر به المصنف أن الأفعال تقع على الوجه المنوي دون غيره فلا يقع عن رمضان لأنه غير منوي و لا عن غيره لعدم صلاحيته الزمان له كما عرفت و عذر الجاهل بالشهر و الناسي واضح باعتبار ارتفاع حكم الخطاب عنهما للجهل و النسيان بخلاف العامد فلهذا يحكم فيهما بإلغاء الزيادة من تعيين السبب و الوجه الغير المطابقين للواقع دون العامد و يؤيده أيضا مفهوم قوله (عليه السلام) في رواية الزهري المتقدمة لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه و احتج المحقق (رحمه الله) على ما اختاره في المعتبر و قبله الشيخ بأن النية المشروطة حاصلة و هي نية القربة و ما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه و الجواب كما ذكره العلامة في المختلف عدم تسليم إلغاء الزيادة فإن جزئيات الكلي متضادة و إرادة أحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر أقول و هذا بخلاف ما لو لم ينو السبب

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست