لان هذه الحكومة لو سلمنا تكون حكومة ظاهرية تنتفى عند كشف الخلاف بخلاف الحكومة الواقعية مثل قوله الطواف فى البيت صلاة لان المتبادر من ادلة الاحكام الواقعية هو ان الامر الواقعى اعنى الطهارة الواقعية شرط فى الصلاة، و ظاهر دليل الامارة على السببية هو ترتيب آثار الطهارة الواقعية على مؤديها ظاهرا لمصلحة كانت فى مؤديها عند اتيانها و هذا لا ينافى اشتراط الطهارة الواقعية واقعا عند الوصول اليه لان حكم الامارة هنا فى ظرف الشك اعنى عدم امكان الوصول الى الواقع و مع كشف الواقع و ظهور تخلف الامارة عما هو الواقع يحكم ببطلان الصلاة مع هذه الطهارة و عدم اجزائها فيجب عليه تحصيل الطهارة الواقعية و الصلاة معها ثانيا.
مع انه لو التزمنا بالاجزاء هنا مع كشف الخلاف يلزم انقلاب الارادة و قد عرفت انه من اقسام التصويب المحكوم ببطلانه فلا مجال للقول بالاجزاء فيما كان مؤدى الامارة هو موضوع حكم او جزئه او شرطه فلا فرق بين هذه الصورة و صورة افادة الامارة حكما شرعيا.
نعم يمكن ان نظره (قده) الاجزاء على السببية لان دليل الامارة تحدث مصلحة مستقلة فى مؤدّى الامارة فيجب العمل على طبقها و لا ينافى ذلك المصلحة الموجودة فى الواقع غاية الامر لزوم وجوب صلاتين، واحدة مع الطهارة الطاهرية و اخرى مع الطهارة الواقعية اذ مقتضى دليل حجية الامارة على الحكومة جعل حكم واقعى ثانوى فى مرتبة الظاهر بناء على التوسعة فى دليل الشرط و الجزء فيكون الشرط و الجزء اعم من الواقعى و الظاهرى و نتيجة ذلك هو وجود مصلحتين الاولى فى مرتبة الواقع و الثانية فى مرتبة الظاهر و جعل حكمين مستقلين فى هذين المرتبتين لا ينافى احدهما مع الآخر و يلزم من ذلك وجوب صلاتين احدهما مع الطهارة الواقعية فى مرحلة اليقين و الآخر مع الطهارة الواقعية الثانوية اى الظاهرية فى مرحلة الشك.