responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 390

إلّا ان الاجماع على خلاف ذلك و لو سلم فهذا تصوير آخر في المسألة غير ما نحن بصدده.

فلا فرق بين حجية الامارة على الطريقية او على السببية ايضا فى عدم افادة الاجزاء.

و مما ذكرنا ظهر لك وجه بطلان الفرق بين الامارات و الاصول و الحكم بعدم الاجزاء فى الاول لو انكشف الخلاف و الاجزاء فى الثانى، لان ما هو دخيل فى صحة الصلاة هو الشرط الواقعى لان فيه مصلحة تامة حقيقة و ما هو مؤدّى الاصول وظيفة فى ظرف التحير فان مثل قاعدة الطهارة او الحلية تحكم بطهارة الماء و حلية الشي‌ء ما لم يعلم حال الواقع و مع العلم لا بد من العمل على طبق الواقع و حينئذ لو كشف الخلاف فى مورد جريان القاعدتين لا يحكم بالاجزاء بل يجب اتيان ما هو الواقع.

فتحصل من جميع ذلك انه لا فرق بين الامارات و الاصول و لا بين ان يكون مورد الامارة حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى شرطا كان او شطرا و كذلك لا فرق بين الطريقية و السببية فى عدم الاجزاء عند كشف الخلاف، فلا مجال لما زعم به المحقق الخراسانى من التفصيل فى هذه الموارد.

هذا تمام الكلام بالنسبة الى العمل بالامارات ثم تبين الخلاف يقينا.

المسألة الثانية:

فى العمل بالاصول ثم انكشف الخلاف يقينا.

و لا بد قبل الورود فى بيان المقصود و النقض و الابرام من ذكر مقدمة موجبة للبصيرة فى المطلوب، و هى.

ان اشتراط وجود الطهارة مع الصلات اما بطريق تكوينى اعنى وجود

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست