responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 388

مجموع كلامه انه يفرق فى الامارات بين الحكم و الموضوع فيما اذا كان مؤدّى الامارة حكما شرعيا لا يجزى عن الواقع عند كشف الخلاف و فيما اذا كان مؤديها موضوعا لحكم شرعى سواء كان تمام الموضوع او جزئه كالطهارة المجعولة قيدا للماء و التراب و شرطا فى صحة الصلاة فيجزى.

و يظهر من كلامه انه يفرق بين الامارات و الاصول ايضا فيحكم بالاجزاء فى الثانى دون الاول ثم يظهر انه يفرق بين الطريقية و السببية فلا يجزى عند القول بطريقية الامارة لو كشف الخلاف بخلاف اعتقاد السببية فان وجود المصلحة فى الطريق التى بها يتدارك مصلحة الفائتة الواقعية، يوجب الاجزاء.

و تحرير مراده (قده)، انه نظر الى وجود مصلحة سلوكية فى الامارة بقيام ادلة حجيتها من قوله (عليك بهذا الجالس) و قولهم (صدّق العادل) فان هذه الادلة حاكمة على دليل اشتراط الصلاة مع الطهارة و نتيجة الحكومة هى التضييق او التوسع و فى المقام توجب التوسعة و تحكم بان اشتراط الطهارة اعم من الطهارة الواقعية او الطهارة التعبدية التنزيلية المجعولة من قبل الشارع فيحكم بوجود الطهارة تعبدا و تكون هذه من افراد الطهارة و حينئذ يجوز الدخول فى الصلاة مع الطهارة الظاهرية لانها من افراد الطهارة فى ظرف الشك لان فى ذلك مصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع لو فاتت و مقتضى ذلك هو الاجزاء بها عن الواقع بخلاف ما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا غير مجعول موضوعا فانه لا مانع من وجوب المؤدى باعتبار مصلحة فيه إلّا ان تمام المصلحة كان فى اتيان الواقع و عند كشف الخلاف لا يكون اتيان المؤدى مجز عن الواقع إلّا بدليل ثالث و حينئذ يحكم بالاجزاء فيما كان المؤدى موضوعا لحكم آخر بخلاف ما لو كان المؤدى حكما شرعيا فلا يحكم بالاجزاء فيه بل لا بد من اتيان الواقع عند كشف الخلاف‌

و منه يظهر وجه الفرق بين الامارات و الاصول و الطريقية و السببية انتهى.

و لا يخفى عليك فساد هذا الكلام.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست