responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 324

و الازمان و المتبادر منه عند توجهه الى المكلف صدور الفعل عنه بنفسه و لا يسقط منه ما لم يقدم عليه بنفسه و ان تسبب بجعل نائب فى اتيانه عند اختياره و لو قلنا بان النائب بمنزلة المنوب فى الافعال و ان نفسه، نفسه تنزيلا فلا يكون المكلف مخيرا بين المباشرة و الاستنابة و لا يسقط عليه التكليف بالاستنابة لان ظاهر توجيه الخطاب يقتضى حصره فى فعل المامور و موجب لانصراف اطلاق المادة و يستكشف منه قيام المصلحة بفعل المامور، فالاطلاق يقتضى صدور الفعل منه بنفسه و هذا معنى تضييقه.

و اما مقتضى الاصل العملى فى صورة عدم جريان الاطلاق و بقاء الشك، هو البراءة عن التكليف باتيان الفعل المزبور حينما صدر من الغير، لان المكلف يعلم انه مخاطب بالفعل المزبور فى حال ترك غيره و يشك بوجوبه عليه فى حال اتيان الغير ذلك الفعل و معه يصح الرجوع الى البراءة فى مقام الشك. و بعبارة اخرى ان الشك يكون فى طور التكليف و انه هل هو تام باتيانه بنفسه او ناقص بترخيصه للغير بالاستنابة و التبرع ايضا و معه لا مجال للاستصحاب او الاشتغال بعد اتيان الغير فالاصل فى المقام على المختار هو البراءة.

و بما ذكرنا يظهر ما فى كلام شيخنا الاستاذ من الاشتغال بتقريب ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف قبل اتيان النائب و المتبرع و لا شك فى ذلك و اما بعد اتيانه يكون شاكا فى سقوط التكليف عنه ام لا فيكون المحل مجرى الاشتغال اذ كان الضابط فى باب الاشتغال هو الشك فى السقوط كما ان الضابط فى باب البراءة هو الشك في الثبوت.

و انت خبير بما فى هذا الكلام لان الشك على المختار يكون فى مقام الثبوت و طور التكليف على ما ذكرناه فالحكم هو البراءة لا الاشتغال.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست