responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 325

المقام الثانى:

ان الاطلاق هل يقتضى كون الواجب اراديا اختياريا اولا بمعنى انه يقتضى صدور الفعل عن المكلف باختياره و ارادته بحيث لو فعله عن اضطرار لا يسقط عنه، ام لا بل هو اعم منه و من الاضطرارى.

فنقول الخطابات الشرعية و التكاليف الالهية لما كانت مشروطة بالقدرة و الاختيار عقلا لانه اذا كان المكلف ملتفتا و مختارا يصح عقلا ان يتوجه الخطاب اليه شرعا ضرورة ان الغافل و المضطر لا يمكن ان يتوجه التكليف نحوهما لعدم التوجه في الاول و عدم امكان الامتثال فى الثانى فلا اطلاق فى الخطاب من هذا الحيث لا فى الهيئة و لا فى المادة، اما الهيئة لان مفادها مقيد بالاختيار على الفرض و اما المادة لسراية تقييد الهيئة اليها فلا مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن التمسك به، فالتكليف و ان كان بحسب اللفظ مطلقا لكنه بحكم العقل يكون مقيدا.

ان قلت- لو كان للكلام دلالات و ظهورات متعددة و سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخرين بل القاعدة تقتضى ببقائها على الحجية و المقام من هذا القبيل لان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده يكون مطلقا من حيث الهيئة و المادة المترتبة على المصلحة فاذا كانت الهيئة قد تقيدت عقلا بالاختيار سقط حجية الخطاب من حيث الهيئة للقرينة العقلية إلّا ان ظهوره فى كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الاطلاق و الحجية و لو فى صورة الاضطرار و حينئذ لو كانت المادة صدرت من المكلف اضطرارا يحصل به غرض الامر و يسقط التكليف عند ذلك فلا مجال لبقاء التكليف بحاله لحصول الغرض الداعى الى فعله.

و اما توهم ان اطلاق الهيئة بعد تقييدها بالاتيان فى حال الاختيار هو الاتيان فى حال الاختيار دون فعله حال الاضطرار، مع ان اطلاق المادة يقتضى اتيانها فى‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست