responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 323

فان المطلوب فيه هو صرف وجود الفعل في الخارج من اى شخص صدر، فهو واجب على الجميع، لكن تخييرا بدليا بين المكلفين بحيث لو اتاه فرد منهم يسقط الواجب عن ذمة الباقى.

و هذا غير الاستنابة في الواجب العينى فان زيدا لو كان مأمورا باتيان فعل بنفسه و قد استناب عمرا في اتيانه فلا يقال ان الفعل واجب عليهما بنحو التخيير الفاعلى بل الوجوب حقيقة متوجه الى المنوب عنه و انه مكلف به.

المقدمة الثالثة:

ان المتبادر من الكلام لو ورد مطلقا، اطلاق مدلوله لان تقييد المعنى و ارادة حصة منه يحتاج الى مئونة زائدة اذ الاطلاق هو طلب المادة لا بشرط و التقييد هو طلبها مشروطا بالحصة المعينة منها و هذا الاشتراط يحتاج الى بيان زائد على اصل الطلب.

اذا ثبت لك هذه المقدمات:

نقول انه لا شك في ان مقتضى ظهور هيئة الامر هو صدور المادة عن نفس المخاطب، و اما صدوره عن نائبه و لو بتسبيب منه او صدوره عن المتبرع فهو امر آخر يحتاج ثبوته الى دليل آخر و المفروض انتفائه في المقام و لا دلالة في كون الاطلاق دليلا عليهما بل و كان الاطلاق يدفعهما لان كل واحد منهما يحتاج الى بيان زائد.

فالاطلاق كما انه يوجب سعة دائرة المطلق في انطباقه نوعا كذلك يوجب تضييق دائرته في بعض الموارد و لذا صرحوا بان اطلاق الوجوب يقتضى كونه عينيا تعيينيا نفسيا لان ما يقابل العينى و هو الغيرى هو عبارة عن وجوب شي‌ء بواسطة وجوب شي‌ء آخر و مقابل التعيينى و هو التخييرى منوط بوجوب شي‌ء آخر فى عرض وجوب الاول و ما يكون مقابل النفسى هو الكفائى اعنى وجوب امر واحد متوجه الى جميع المكلفين على البدل.

و الحاصل ان اطلاق الخطاب يقتضى كون الوجوب مطلقا في جميع الاحوال‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست