responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 304

و لكنك علمت منا ان قضية صدق العادل بعد الانحلال تكون متعددة بتعدد الخبر فكل خبر قضية مستقلة لتصديقه و حكم على حده و هو صدق العادل الذى دليل فى متعلقه بالاستقلال فلا دور.

فتحصل ان صدق قضية صدّق العادل على افراده يكون فى آن واحد لكنه طولية بعضها فى طول الآخر و يكون موضوع الخبر المتقدم محققا لموضوع المتاخر بمعنى نتيجه المتقدم تقع موضوع المتاخر فيصدق القضية عليه.

و ما نحن فيه من هذا القبيل فان المولى يمكن له ان ينشأ امرين احدهما مترتب على الآخر مثل ان يقول صل مع الطهارة او يقول صل مع قصد امره فان هذا امران مترتبان احدهما مترتب على الآخر و يكون الاول محققا لموضوع الثانى.

و بالجملة كما يمكن للشارع ارادات و انشاءات متعددة عرضية بابراز واحد كذلك يمكن انشاءات متعددة طولية بابراز واحد فقوله (صلّ) بعد انحلال الارادة فيها بإرادة نفس الصلاة و ارادة اتيانها بقصد امرها فيكون الارادة و الانشاء هنا اثنين الّا ان اظهارهما فى لسان الشارع بابراز واحد.

و فائدة هذا الانحلال هو التمسك بالاطلاق على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

(ثم) ان المحقق الخراسانى قده بعد ما تصور فى حل الاشكال فى العبادات باحتيال امرين احدهما يتعلق بذات العمل و الثانى باتيانه بداعى امره، اشكل على ذلك. اولا بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كسائر الواجبات التوصلية، و ثانيا بان اتيان العمل فى العبادات لا يخلو اما ان يسقط امره عند فعل المكلف و لو لم يقصد به امتثال امره فيكون الامر الثانى لغوا لعدم وجود موضوع له فلا يحتاج الى توسل الامر بهذه الحيلة و اما ان لا يسقط امره بدون قصد الامتثال فالعقل مستقل بوجوب اتيان العمل بداعى امره لتحصيل الطاعة و الفراغ عن التكليف فلا يبقى لامر الشارع فائدة لان امره تحصيل للحاصل فلا مجال لامر الشارع ثانيا باتيانه بداعى امره.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست