responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 305

ثم قد اشكل عليه شيخنا الاستاذ: بان الاشكال هنا ثبوتى و ليس من وظيفة العقل الحكم بفعل بعض الافعال ابتداء لتحصيل الغرض الذى اراده الشارع بامره لان العقل ليس بمشرّع فى قبال الشارع، نعم وظيفة العقل الحكم بالاحتياط فى طريق الامتثال فى امر الشارع اذ لا سبيل للعقل بدرك المصالح و المفاسد الواقعية التى تكون فى نظر الشارع.

و فيه ان المحقق المذكور لم يقصد بما ذكره من استقلال العقل استقلاله فى حكمه ابتداء حتى يتوجه اليه هذا الاشكال من الاستاذ بانه ليس بمشرع فى الشارع بل فى كلامه شاهد على ان مقصوده هو مقام الشك فى الفراغ و لزوم الاحتياط فى مورد الشك بحكم العقل بناء على مختاره فى مثل المقام من جريان قاعدة الاشتغال اذ الشك فى ناحية الفراغ من التكليف الثابت فيما سبق.

و هذا الكلام على مختاره متين جدا.

لكنه على المختار عندنا مخدوش مبنا و بناء:

اما الخدشة فى المبنى فلما قلناه من ان الشك فى المقام شك فى اطوار التكليف عند الجعل نظير الشك فى الاقل و الاكثر و بعبارة اخرى ان الشك هنا فى جعل التكليف و انه هل يجب علينا قصد الامر عند اتيان الفعل ام لا و من المعلوم ان الحكم هنا البراءة على ما سيجي‌ء تحقيقه فى محله إن شاء اللّه.

و اما الخدشة فى البناء فلانه مع استقلال العقل بلزوم الاحتياط نسلم انه لا يجوز للشارع اعمال المولوية و اظهار الخطاب بالامر او النهى لانه لا ينحصر الغرض عند الشارع من امره، فى جعل الداعى فى اتيان الفعل بل هنا اغراض أخر مثل معرفة المكلف حدود التكليف او الحجية فى مقام التعارض او غير ذلك، فيصح اعمال المولوية لهذه الاغراض.

مع ان قوله (رفع ما لا يعلمون) و قوله (الناس فى سعة ما لا يعلمون) من ادلة البراءة يحكم بعدم جريان حكم العقل بالاحتياط هنا بل التكليف‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست