responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

..........

الروايات لا يبقى مجال للإشكال في حجّية فتوى المجتهد و جواز الرجوع إليه.

بقي الكلام في هذه المسألة الثانية في الاستدراك الذي ذكره سيّدنا الأستاذ العلّامة الماتن دام ظلّه بقوله: «نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه، و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد». و الغرض منه دفع ما ربّما يمكن أن يتوهّم من أنّه لا يكاد يمكن الجمع بين أمرين: أحدهما تفسير التقليد و تعريفه بنفس العمل. غاية الأمر مع الاستناد إلى فتوى الفقيه، و الآخر ما هو المعروف من أنّ المصحّح لعمل العامي غير المحتاط هو التقليد، فإذا كان التقليد هو نفس العمل فكيف يكون المصحّح للعمل أيضاً هو نفسه. ضرورة أنّ المصحّح لا بدّ و أن يكون مغايراً لنفس العمل، كما هو ظاهر. و قد عرفت‌ [1] سابقاً أنّ الوجه في العدول عن تفسير التقليد بالعمل ما اشتهر بينهم من لزوم مسبوقية العمل بالتقليد؛ لأنّه يكون مصحّحاً له و موجباً لاتّصافه بعدم البطلان.

و الجواب عن هذا التوهّم ما أشار إليه الماتن دام ظلّه من أنّه لم يقم دليل على اعتبار عنوان التقليد في صحّة العمل و كونه مصحّحاً له حتى ينافي ذلك مع تفسيره بنفس العمل، بل المصحّح للعمل هو صدوره عن حجّة و إسناده إليها، و إن لم يكن هذا الاستناد منطبقاً عليه عنوان التقليد، فكما أنّ المصحّح لعمل المجتهد هو صدوره عن حجّة، كخبر الواحد و غيره من الأمارات المعتبرة، فكذلك المصحّح لعمل العامي هو صدوره عن حجّة و استناده إليها، كفتوى الفقيه، فمسبوقيّة العمل بالفتوى و استناده إليها هو الملاك لاتّصافه بالصحّة و الخروج عن البطلان، و إن لم يكن التقليد عبارة عن الاستناد، بل هو العمل مستنداً إلى الحجّة.

فالجمع بين الأمرين ممّا لا مانع منه؛ لعدم ثبوت المنافاة بوجه، فيمكن تفسير التقليد بنفس العمل و الحكم بكون المصحّح له أمراً مغايراً له، و هو الاستناد و كون صدوره ناشئاً عن الحجّة مسبوقاً بها، ففي الحقيقة يرجع هذا الكلام إلى ما ذكرنا سابقاً [2] من أنّه لم يقم دليل على لزوم مسبوقيّة العمل بالتقليد، و أنّه يعتبر تحقّق هذا العنوان قبل العمل، بل كما أفاده الماتن دام ظلّه و سيأتي في بعض المسائل الآتية إن شاء اللَّه‌


[1] في ص 55.

[2] في ص 54.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست