responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

شرائط مرجع التقليد

مسألة 3: يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مكبّ على الدنيا، و لا حريصاً عليها و على تحصيلها جاهاً و مالًا على الأحوط، و في الحديث: من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه (1).

تعالى لا دليل على اعتبار الاستناد أيضاً في اتّصاف العمل بالصحّة، بل مجرّد الانطباق و مطابقة العمل لفتوى المجتهد كاف في الحكم بالصحّة، و سيأتي توضيحه‌ [1] فانتظر.

(1) أقول: كما أنّ البحث في أصل مسألة التقليد و رجوع العامي إلى المجتهد تارة يقع فيما هو المستند للعامي و المحرّك له على الرجوع، و أُخرى فيما يستنبطه المجتهد من الأدلّة، كذلك البحث في شرائط المجتهد الذي يجب الرجوع إليه لأخذ الفتوى و العمل على طبقها، تارة يقع فيما يحكم به عقل العامي الذي لا مستند له إلّا هو و لا محرّك له إلّا إدراكه، و أُخرى فيما يستفاد من الأدلّة الواردة في هذا الباب و ما يستنبطه المجتهد منها.

أمّا من الجهة الأُولى، فقد عرفت أنّه لا يمكن أن يجري التقليد في أصل مسألة التقليد و جوازه‌ [2]، و كذا في شئونه و شرائطه للزوم الدور أو التسلسل، فلا بدّ أن يرجع العامي إلى عقله و يتّبع ما يقتضيه إدراكه من أصل التقليد و فروعه، فإذا رجع إلى من يكون جامعاً للشرائط المعتبرة أو المحتملة عنده يكون اللازم حينئذٍ تطبيق العمل على فتواه و نظره، و رعاية رأيه في الخصوصيّات المعتبرة في المرجعية للفتوى، كما هو ظاهر.

و أمّا من الجهة الثانية، فنقول: قد اشترطوا في المقلَّد الذي يرجع إليه في التقليد أُموراً متعدّدة:

الأوّل: البلوغ، من الواضح الذي لا ينبغي الارتياب فيه أن أدلّة حجيّة فتوى المجتهد و جواز تقليده لا دلالة فيها على اعتبار البلوغ أصلًا، فإنّ مقتضى الأدلّة اللفظية من الآيات‌


[1] في ص 229 و ما بعدها.

[2] في ص 60.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست