اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 67
..........
و منها: مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة، و غيرها من الروايات الواردة في علاج الخبرين المتعارضين، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء، و دلالتها على المقام لأجل أنّ تشخيص التعارض و المرجّحات يتوقّف على الاجتهاد، و بلوغ الراوي إلى هذا المقام الشامخ و المرتبة الجليلة، كما هو ظاهر.
و منها: رواية أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه [1]. و غيرها من الروايات الواردة في النهي عن الفتوى بغير علم، التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي.
و منها رواية زرارة المعروفة الواردة في المسح على الرأس، المشتملة على سؤاله عن الإمام (عليه السلام) و قوله: من أين علمت و قلت: إنّ المسح ببعض الرأس [2]. فهذا السؤال بنفسه و كذا الجواب بقوله (عليه السلام): «لمكان الباء» دليل على جواز الاجتهاد، و أنّه للراوي الفقيه السؤال عن مدرك الحكم و مستند الرأي، و الإمام (عليه السلام) قرّره على ذلك و لم ينكر عليه بأنّ وظيفة مثلك أخذ الفتوى و نشرها، و لا مجال لك للسؤال عن الدليل.
و منها: رواية عبد الأعلى المعروفة أيضاً الدالّة على المسح على المرارة، و أنّ مثل مورد السؤال يعرف حكمه من كتاب اللَّه وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3]، [4] من دون حاجة إلى السؤال.
و منها: غير ذلك من الروايات التي تظهر للمتتبع. و قد انقدح من ذلك أنّه بملاحظة
[1] الكافي: 7/ 409 ح 2، الوسائل: 27/ 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 4 ح 1.
[2] الفقيه: 1/ 156 ح 212، الوسائل: 1/ 412، كتاب الصهارة، أبواب الوضوء ب 23 ح 1.