الحال هنا مجملا هو انّ الماء الذى لاقى نجسا امّا ان يكون مسبوقا بالكريّة او مسبوقا بالقلة او لا يعلم الحال فيه فعلى الاوّل لا اشكال فى استصحاب الكريّة و الحكم بالطهارة و على الثانى ايضا لا اشكال فى استصحاب القلّة و الحكم بالنّجاسة اذ من آثارها الشرعية تنجّسه بالملاقات و لا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكريّة لانّ عدم الملاقاة بنفسها ليس له اثر شرعى و اثبات كونها بعد الكريّة مثبت بخلاف القلّة كما عرفت فلا وجه للجمع الذى نقله المصنف عن المحقق القمى و امّا الثالث فيرجع فيه الى استصحاب الطّهارة كما لا يخفى و امّا المجهول التاريخ و معلومه فسيجيء فى الاستصحاب انه لا فرق بينهما
[قاعدة لا ضرر]
قوله لا قصور فى القاعدة المذكورة الخ اقول هذه القاعدة من حيث السند فيه ان كونها بالفاظها المشهورة فى اخبارنا الصحيحة غير معلوم بل ذكر جملة جملة فى اخبار العامة و فى بعض اخبارنا كما فى مسئلة البر بانه ان اضرّت الأولى بالثانية فلا بأس و ان اضرّت الثانية بالاولى فلا و بعض اخبار شراء الماء و الكلاء فلاحظ و ما ورد فى التشريك على الراس و الجلد فى مسئلة البعير فيه انه او لا خلاف القاعدة من حيث التشريك فى الجزء المعيّن لان بيعه مستقلا لا يجوز كما هو واضح فى الفقه و ثانيا ان ذبحه تصرف فى المال المشترك بغير اذن الشريك و هو لا يجوز اجماعا و لا دخل له بقاعدة الضرر و لو فرض شرطه فى البيع فيكون التّعليل بانه ضرر ايضا مخالفا لادلة الشّروط و هذا فى المعاملات و امّا العبادات فمع كثرتها لا يوجد مورد نفى فيها حكم و علّل بانه ضرر بل كثيرا علّل