responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 91

و لم يدلّ عليه دليل من العقل و النقل اذ كلاهما يدلّان انّ عقاب غير القادر قبيح و هو لا يدلّ على كون القدرة شرطا بل يدلّ على كونها عذرا عقليّا لا يصحّ معه العقاب و الشرع امضاه فالمهمّ ح مامور به حقيقة و ان كان المكلّف معذورا فى تركه اذ لا يمكن له اتيان الاهمّ و المهمّ فى آن واحد فاذا عصى بترك الاهمّ و انى بالمهمّ يصحّ لانه كان مأمورا به حين الامر بالاهمّ كما مرّ و العصيان انّما هو فى ترك الاهمّ لا فى اتيان المهمّ حتى يكون باطلا بالنّهى عنه كما لا يخفى‌

[تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط اخرى لاصل البراءة]

قوله‌ ايضا به حكم شرعى الخ‌ اقول‌ انّ اجراء البراءة لا يثبت الموضوع الخارجى كاستصحاب عدم الحيض لاثبات انّها طاهر اذا فرض كونه موضوعا لجواز الوطى لا المرأة بنفسها و غيره من الامثلة الّا بالقول بالاصل المثبت الذى لا يقول به المصنّف و من بعده إلّا انّه يمكن ان يقال ان الموضوع فى مثال الحجّ هو المستطيع فى الخارج و الدين مانع شرعى عن وجوبه فيندفع بالاصل كما مرّ فى واجب الارتباطى لا انّ له دخلا فى الموضوع هذا اذا كان الدّين مانعا شرعيّا و امّا اذا كان من باب التزاحم و الاهميّة فلا اشكال فى اجراء البراءة و اثبات الوجوب للحجّ كما فى مثال الطّهور فانّ كونه مانعا عن الوجوب انّما هو من باب استحالة العقلى لعدم جواز الاجتماع الامر و النّهى فاذا اجرى البراءة من حرمة يرتفع موضوع الاستحالة و الظاهر انّ هذا ليس مراد الفاضل و امّا اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنّجاسة كرّا فانّه مثبت قطعا اذا كان موضوع النّجاسة هو القلّة و لا دخل له بمسألة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحجّ و توضيح‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست