responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 70

على عدم الاتيان فى جميع الوقت لا على مطلق الترك و لو فى جزء من الوقت و هذا المستصحب ليس مسبوقا بالعدم الثانى ان يقال انّ الأوامر كما تدلّ على وجوب الاداء كذلك تدلّ على وجوب القضاء ايضا إلّا انّه على الاوّل بنفسها و على الثّانى بمعونة امر القضائى فكانه قال صلّ فى الوقت و فى خارجه الا انّ الوقت اهمّ كالحجّ الواجب فورا فورا لا انّ تكليف القضاء تكليف مستقل غير مربوط بالاداء كالصّوم بالنّسبة الى الصّلاة مثلا فكما اذا شكّ فى اتيان الأداء لا بد من الاتيان تحصيلا للبراءة اليقينيّة و كذلك لا مسرح للبراءة مع الشكّ فى خارج الوقت المعتبر عنه بالقضاء اذ الفرض شمول الاوامر لهما و لو بالمعونة كما لا يخفى و فيه انه و ان كان الامر كذلك من انّ القضاء ليس تكليفا غير مربوط بالاداء إلّا انه تدارك لما فات و ليس مستقلا فى عرضه و انما يتحقق موضوعه بفوت الاداء و لا يمكن شمول الامر لشي‌ء و لشي‌ء آخر يكون موضوعه فوت الاول فى استعمال واحد و قياسه على الحج الواجب عرضا و ان كان الاوّل فالاوّل اهمّ باطل لما عرفت الثالث ان يقال انّ فوت الاداء فى الوقت امّا عن غفلة و نسيان او عن عمد و عصيان فالاول مجرى البراءة سواء علم بمقدار القضاء ثم نسي او لم يعلم به من اوّل الامر اذ العبرة بالعلم بالتّكليف حين العمل لا فى وقت من الاوقات مع كون التاخير مرخّصا فيه فما فصّله بعض المحققين فى محلّ المنع و هذا لا اشكال فيه و انما الكلام فيما فات عن عمد فتقول انّ للصّلاة و مصلحة وقتية التى لا يمكن تداركه بعد

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست