responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 56

الشرع بعد الخلق و ليس كذلك بل هو معه فى كل ان فلا بد ان يحمل الخبر على الوصول فيتم المطلوب‌ قوله‌ إلّا انه اشكال يرد على الرواية الخ‌ اقول‌

مبنى الاشكال انه ان كان المراد من الجاهل الشاكّ المتردد فهو قادر على الاحتياط فى الحكم و الموضوع معا فلا وجه لتخصيص الحكم و ان كان الغافل الغير الملتفت فهو غير قادر فى كليهما فلا وجه للتخصيص ايضا فانه من قبل تخصيص احد الفردين بشي‌ء و التعليل بعلة مشتركة و هو اقبح من تخصيص الاكثر و يمكن ان يقال فى دفعه انّ المراد من عدم القدرة على الاحتياط هو عدم القدرة فى الخارج بمعنى كثرة الوقوع لا من حيث العقل فالفرق ح بين الحكم و الموضوع بيّن و منه تعلم انّ مورد الرّواية و ان كان المعذورية فى الحكم التّكليف ايضا فالاستدلال بالصّحيحة فى المحلّ لكنّه لا يتم فى حق العالم بادلة الاحتياط فانه قادر عليه بالادلّة فيختصّ بالجاهل بكليهما كما لا يخفى‌ قوله‌ فهذا الكلى لك حلال الخ‌ اقول‌ معناه انّ كل كلى فيه حلال و حرام فهو بكليته لك حرام حتى تعرف القسم الحرام منه بعينه فلا يكون حلالا بكليته بل يكون بعض افراده حراما و هذا لا اشكال فيه و انّما الاشكال فى قوله انّ كلّ جزئى فى نوعه الى آخره لان معرفة القسم الحرام ليس غاية لحرمة الجزئى فان حرمة الجزئى موقوف على معرفة حرمة نفسه لا على معرفة القسم الحرام فهو مثل ما ذكره المنتصر للمستدلّ و مع هذا اقول ان حمل الخبر على مورد العلم الاجمالى اظهر كما ورد بمضمونه اخبار أخر كصحيحة الحذاء الوارد فى المقاسمة و لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكر ردّا و انتصارا فتدبّر و يمكن ان يستدلّ‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست