responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 5

يقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام فهذا حرام فيصير الظن واسطة لاثبات احكام متعلقه بخلاف القطع فيقال فيه هذا خمر و كل خمر حرام فهذا حرام و لا يقال: هذا مقطوع الخمرية و كل مقطوع الخمرية حرام لانّ الحكم ثابت لنفس الخمر لا لمقطوع الخمريّة الّا ان يقال انّ الحكم فى الظنّ ايضا ثابت لنفس المظنون و لا مدخليّته للظنّ فى ثبوت الحكم و انما الظنّ واسطة فى الاثبات فلا فرق بينهما من هذه الجهة فان قلت انّ للظن موضوعية فى الحكم الثانوى بخلاف القطع فانه طريق محض قلت ان كان المراد من الحكم الثانوى المجعول مستقلّا فى مقابل الواقع فهو خلاف التحقيق من كون الظنّ منجّزا للواقع مع انه خلاف الفرض لان الكلام فى الظنّ الطريقى لا الموضوعى فانه يفرض مثله فى القطع ايضا و ان كان الحكم المنجّز المصحح للعقاب فهو فى القطع ايضا كذلك فيقال هذا مقطوع الخمرية و كل مقطوع الخمريّة يوجب العقاب على شاربه فهذا يوجب العقاب على شاربه كما يقال مثله فى الظنّ حرفا بحرف ثم ان القطع على قسمين طريقى موضوعى و الاول لا يفرق بين اسبابه و موارده و اشخاصه و ليس قابلا للنفى و الاثبات كما عرفت و امّا الثانى فهو تابع لدليله فى جميع ذلك و ما وقع موضوعا فى لسان الدليل على اربعة اقسام قسم منه يؤخذ موضوعا و يكون تمام الموضوع بمعنى انّ مقطوع الخمرية حرام و لو كان ماء فى الواقع و قسم منه يؤخذ موضوعا و يكون جزء الموضوع‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست