responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 4

امّا ان يكون الاحتياط فيه ممكنا أو لا فالأول مجرى قاعدة الاحتياط و الثانى مجرى قاعدة التخيير و الاوّل اما ان يكون له حالة سابقة ام لا فالاول مجرى الاستصحاب و الثّانى مجرى البراءة الا ان التخيير اصل عقلى جار فى القطع و الظنّ و ليس مختصّا بالشكّ كما لا يخفى‌

[المقصد الاول فى القطع‌]

قوله‌ لا اشكال فى وجوب متابعة القطع الخ‌ اقول‌ لا شكّ أنّ القطع بنفسه طريق الى الواقع و ليس طريقية بجعل جاعل اذ الدّليل الذى يثبت طريقيته لا بد ان يكون مقطوعا و لا سبيل الى غيره من الظنّ و الشكّ و المفروض ان حجية المقطوع محتاج الى آخر فننقل الكلام اليه فينجرّ الى التسلسل و لا يمكن نفيه ايضا و وجهه انه اذا حكم الشارع بحرمة الخمر مثلا و قطع شخص بخمرية مائع فنهى الشّارع عن العمل يقطعه مع عدم رفع حكم الخمر موجب لصدور حكمين متناقضين من الشارع و لو فى نظر القاطع لا محالة و مع هذا كله لا يلزم منه ان يكون القاطع معذورا فى جميع الأحوال حتى مع التقصير فى مقدّمات تحصيله لانه القى نفسه فى التّهلكة بسوء اختياره و ان كان غير مختار بعد الوقوع و بهذا يجاب عن تعذيب الكفّار مع كونهم قاطعين الا انّ هذا يتم فيما كان القاطع ملتفتا او محتملا الى جرّه الى خلاف الواقع و اما غير الملتفت فامره مشكل الى سواء الطّريق‌ قوله‌

ليس اطلاق الحجة عليه الخ‌ اقول‌ ظاهر كلامه يشعر انّ الحجّة ما كان واسطة لاثبات احكام متعلقاتها مثلا اذا ظنّ بخمريّة مائع‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست