ان الاجماع ممّا يقبل ان يكون فى طرفى المقتلة فضلا عن الشهرة كما مرّ فى الاجماع المنقول انّ كون المراد الشهرة رواية مراده من الخبرين لا ينافى العموم بل يؤيده لانه من افراده و لا يلزم على العموم ان يكون الشهرة فى الفتوى مراده فى هذا الاستعمال اذ لا شك ان الحامض فى قول القائل لا تاكل الرّمان لانّه حامض فى هذا التركيب لم يستعمل فى العموم الّا ان كونه عانا بحسب الوضع يكفى فى ارادة العموم قوله
قول الحجة (ع) الخ اقول لا بدّ ان يعلم اولا انّ موضوع علم الاصول بل كل علم هل هو ذوات الادلة او مع كونه دليلا فعلى الأول يتداخل العلوم قطعا اذ يلزم ان يكون علم التفسير و اللغة و غيرهما مثلا داخلا فى علم الاصول لان مسئلة كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الموضوع و لا شك انه يبحث فى التفسير و اللغة و غيرهما عن عوارض الكتاب و على الثانى يلزم ما ذكره المحقق القمى من كون الاصول مقصورا على التّعادل و التراجيح لان البحث عن دليلية الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا فى ذاك الباب و اجابوا عن الاول بوجوه متعسفة احدها اخذ الحيثية بانّ موضوع علم الاصول مثلا الكتاب من حيث كونه دليلا و كذا ساير العلوم فموضوع علم النحو الكلمة و الكلام من حيث الاعراب و البناء و هذا الوجه مشهور لكنّه ضعيف غاية الضعف لانّ حمل المعرب على الكلمة من حيث انها معرب من حمل الشيء على نفسه و اجابوا تارة فى علم الاصول بان موضوع الاصول الكتاب بمداليله الواقعية و السنة