responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 155

فى الدّهن المتنجس بناء على حرمة بيعه و اجرينا فيه قاعدة الطهارة فلا يبقى بعد شكّ فى صحّة البيع و انتقال المبيع الى المشترى كما هو الشأن فى كلّ سببىّ و سببىّ فظهر انّ استصحاب حرمة التصرف فى الاشياء المذكورة فى الرواية كاصالة عدم التملك فى الثبوت و الحرّية فى المملوك بعد كونه عبدا فى الظّاهر و عدم تاثير العقد فى المرأة ليس معارضا باصالة الحلّ بل هى حاكمة عليه و قد مرّ بعض الكلام فيه فى باب البراءة فاستصحاب الجارى فى الموضوع اوضح تقديما على البراءة الحكمى و امّا اذا كان الشكّ فى الحكم ناشئا من غير جهة الموضوع فيقال انّ الشكّ فى الحكم بعد كونه معلوما سابقا ليس الا كونه محتمل البقاء و الارتفاع فاذا احرز بقائه بالاستصحاب لا يبقى شكّ حتى يكون موردا للبراءة و الحاصل انّ الاستصحاب فى هذا المورد سببىّ بالنسبة الى البراءة كما لا يخفى‌

[المقام الرابع فى بيان المرجحات‌]

[اما المرجح الداخلى فهو على اقسام‌]

[ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة]

قوله‌ و يشكل الخ‌ اقول‌ انّ كون نسبة حكم الشّارع اليهما على حدّ سواء انّما هو فى الفردية و شمول العامّ و امّا بالنسبة الى الحكم فلا فلانّ حكم السّببى رافع لحكم المسبّبى بخلاف العكس كاستصحاب طهارة الماء بالنسبة الى نجاسة الثوب المغسول به و الحاصل انّ نقض طهارة الماء بالشكّ بطرو النجاسة نقض بالشكّ فقط فهو منهى عنه بخلاف نقض نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء فانّه ليس نقضا الا بالشك الذى حكم الشارع بعدم الاعتناء به و ملخّص الكلام فى هذا المقام هو انّ الشكّ فى السّببى كما انه مقدم طبعا على المسبّبى فكذلك حكما و علاجا فاذا كان السّببى سببا للشك فى المسبّبى فيصير سببا لارتفاع شكه ايضا كما لا يخفى فكل سببى مقدم على المسبّبى سواء كانا فى مرتبته واحدة

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست