responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 154

على الخاصّ و ثانيا انّ آية النّبإ ايضا عام بالنسبة الى الرّوايات و الشّهادات و الموضوعات و كون موردها فيها و تخصيص الرّوايات تخصيصا اكثره مدفوع بانّ الاوّل فيه ما عرفت عند البحث عنها بانّ نزولها ليست فى قصة نبىّ مستلق و كون الروايات و الشهادات اكثر من الموضوعات غير معلوم فالاقوى حجيّة خبر المسلم فيها نعم المتجاهر بالفسق لا يعتنى بقوله و امّا الحدسيّات و النّظريات فليست مشمولة للعموم حتى تكون تخصيصا كما لا يخفى‌

[المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة]

قوله‌ فلا بدّ من تخصيصها بها الخ‌ اقول‌ القرعة امر مجعول مع وجود جميع الاصول و لا خصوصية للاستصحاب كادلة الحرج و غيره فلا بدّ من حكومتها عليها لا تخصيصها بالاستصحاب إلّا انّه ليس فى ادلتها عموم معمول به فى كل مورد خصوصا فى الشبهات البدوية فيختص القرعة بموارد التى عمل بها فيها كما لا يخفى‌

[المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية]

[الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب‌]

قوله‌ و كل نهى ورد فى شي‌ء الخ‌ اقول‌ يرجع حاصله الى انّ كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى واقعىّ او تنزيلىّ فح يمكن ينقلب الكلام بان يقال انّ قوله لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن انقضه يقين آخر بمعونة اخبار البراءة يدلّ على تعميم اليقين للواقعى و التنزيلىّ فلا يكون النّقض بالثانى نقضا بالشكّ بل نقضا باليقين فيقدّم البراءة على الاستصحاب و مع هذا يمكن ان يقال فى تقديمه عليها انّ الشكّ فى الحكم امّا ان يكون ناشئا من الشك فى الموضوع او غيره فعلى الاوّل لا شكّ انّ الاصل الجارى فى الموضوع مقدّم على الاصل الجارى فى الحكم سواء كان براءة او استصحابا لانه سببىّ بالنسبة الى الحكم فانّه اذا كان الشكّ فى انتقال المبيع الى المشترى مثلا ناشئا من طهارته و نجاسته كما

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست