شرعى بنفسه إلّا ان يثبت كون الملاقاة بعد الكريّة فيكون مثبتا فلا معنى لتعارض الثانى بالاوّل فانه امّا ليس له اثر شرعى او هو مثبت كما لا يخفى قوله
و المستفاد من الكل نهوض الخ اقول ترجيح المحقّق عدم الضّمان مع كون اصالة بقاء الحياة المثبت للقتل حاكما عليه يمكن ان يكون لكونه مثبتا و إلّا فلا معنى للترجيح مع انه لا تعارض بينهما و الحاصل انّ اثبات القتل باستصحاب الحياة يمكن ان يكون لخفاء الواسطة عند المستدلّ و يمكن ان يكون لكون القتل عبارة عن قدّ الحى نصفين فى العرف فنسبة العمل بالاصول المثبتة الى الاجلّاء لخصوص المثال مع كونه محتملا لوجوه فى غير المحلّ فتدبّر قوله
لا يخفى صراحته فى العمل الخ اقول لا شكّ انّ معنى استصحاب صحّة العضو ليس الّا ترتيب آثاره الشرعية و من جملتها دية الصّحيح و منها القصاص كاستصحاب اسلام المقتول بعد قتله فانه يثبت القصاص على القاتل قطعا فانّ معنى استصحاب الاسلام ليس الا ثبوت القصاص على قاتله و غيره من الاحكام الشرعية فلا معنى لان يقال انّ استصحاب الاسلام لا يثبت وقوع القتل على المسلم لانه ليس اثرا شرعيّا و ما نحن فيه ايضا من هذا القبيل و الحاصل انّه فرق بين استصحاب الحياة لاثبات القتل الّذى هو ازهاق الرّوح و هو امر خارجىّ و بين استصحاب صحّة العقول لاثبات القصاص الذى هو امر شرعى مترتب على صحّة و الّا فاكثر الاستصحابات تكون مثبتا كاستصحاب طهارة الماء بعد غسل ثوب النّجس و استصحاب الخلّ بعد وقوع البيع عليه و استصحاب الصغر بعد الدخول الموجب الحرمة الابدية لأنّه