responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132

يقال ان استصحاب طهارة الماء لا يثبت وقوع الغسل بالماء الطّاهر و استصحاب الخلّ لا يثبت وقوع العقد على الخلّ و غير ذلك مع انّ الامر ليس كذلك بالوجدان و بعد البيان و الحاصل انّ المقام من مزال الا- قدام لانّ تشخيص موارد المثبت عن المركب و خفاء الواسطة عن جلائها ممّا هو مشتبه للفحول جدا فضلا عن غيرهم كما هو تدبير و سيتضح إن شاء الله اللّه جملة منها قوله‌ و فيه نظر الخ‌ اقول‌ نظره ان الاجماع و السّيرة فى صحة الغسل و الوضوء مع الشكّ فى وصول الماء الى البشرة ليس للاستصحاب بل لقاعدة الفراغ فلا يكون دليلا على تلك المسألة

[الامر السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق راسا ... الخ‌]

قوله‌ و ربّما يتوهم جريان الأصل فى طرف المعلوم الخ‌ اقول‌ انّ وجوده المطلق او المعيّن فى زمان مخصوص لا يمنع عن جريان الاصل فى زمان الشك الذى هو زمان الوجود الواقعى الآخر و الا فوجود مجهول التاريخ ايضا غير مشكوك و امّا وجوده فى زمان الآخر ليس مسبوقا بالعدم فالحق عدم الفرق بين كون احدهما معلوما و الآخر مجهولا و بين كونهما مجهولين لان الاصل يجرى فى كلا الطّرفين فيتساقطان او لعلّ هذا مراد القول الثانى ثمّ انّ امثلة المذكورة لهذا الامر ليس من واد واحد بالتامّل فانّ استصحاب القلّة له اثر شرعى و هو تنجّس الماء بالملاقات بخلاف عدم الملاقاة فانه ليس له اثر شرعىّ بنفسه إلّا ان يثبت وقوعه بعد الكريّة و لا يشتبه كما مرّ و كذلك الطّهارة فانّ لها اثر شرعى و هو جواز الدخول فى الصّلاة بخلاف الحدث فانه ليس له اثر الا كونه ناقضا فلا معنى لاستصحاب ناقضيته الشأنى و ناقضية الفعلى مشكوك من اوّل الامر و كذلك عدم رجوع‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست