الموت و على عدم الامور و ليس لعدم الامور مدخلية فى الحكم اذ ليس عدم الشّرط فى التّذكية شرطا فى الموت بل هى مترتبة على الموت فقط ففى الحقيقة علّق الحلّ على الموت مع الامور المعتبرة و النجاسة على الموت وحده و لا يمكن احرازه بالاصل فيكون الشّبهة موضوعية فيجرى اصالة الحلّ و الطّهارة هذا كلّه بحسب الاصل و القاعدة و لكن المسألة واضحة فقها لدلالة الاخبار المستفيضة على انّ اللّحم و الجلد المطروحين حرام و نجس حتى يعلم طهارته ففى الوسائل عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سالته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فاصابه ثم كان فى طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال ان علم انه اصابه و انّ سهمه هو الذى قتله فلياكل منه و إلّا فلا يأكل منه و فى آخر لا يحضر فى الفاظه انّى رميت طيرا بسهم ثمّ تردى من جبل فادركته و السّهم فيه فلم اذ راسهم قتله ام التردى قال حرام نجس حتى تعلم انّه قتله السهم و غير ذلك ممّا هو مستفيض و دلالته واضحة ان العلم معتبر فى تذكية الحيوان و مع ذلك جعل بعض من لا خبره له هذه الاخبار معارضا لما دلّ على اباحته ما لم يعلم طهارته و نجاسته فى خصوص الجلود و اللحوم و لم يدر انّ اخبار الحل انّما واضحة الاخبار الآمرة بحلّ ما يشترى من اسواق المسلمين و اياديهم مثل قوله و لو لا هذا لما قام للمسلمين سوق و قوله لم سألت و انّ الخوارج ضيّقوا على انفسهم بمسألتهم و ان الدّين اوسع من ذلك و غير ذلك ممّا هو نصّ فى حلية ما له امارة على الحلية من السّوق و السيد و انّ الاخبار الآمرة بالنجاسة و الحرمة انّما هى مع عدم الامارة فاىّ تعارض بينهما قوله