responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 60

الملزوم لكن كان عليه ان يضع نحو ذلك فى المقدمة او يستوى بينهما فى ترك ذلك فانه نفى هناك هذه الدلالة ايضا فى نفيه الدّلالة اللّفظية لقوله و لا يمنع عند العقل اه فت بل هو عينه و ذلك ان المراد من الضّد الخاص كلّية بحيث يشمل كلّ واحد منهما كما يشملها كلى الاحدية لا على التعيين بحيث يكون الامر بالشى نهيا عن جميع الاضداد الخاصة بحيث لا يوجد منها شئ فيكون نهى الامر ح معيّنا لعموم شمولى بالنّظر الى انتفاء الاضداد و ان كان وجودها انما يكون على جهة البدلية قضاء لقضية التّضاد و لو فرض ارادة الفرد من الضّد الخاص فهو فى الوجود عين الكلّى الطبيعى عند المص و هو مورد الحكم حقيقة لا نفس الكلى عنده و كان هذا الاطلاق ممن يخصّ النزاع بالضّد الخاص و هو به انسب ان كان ممن يرى ان التكليف بالكلى متعلق اولا و بالذات بالافراد لا من حيث المقدمية كما هو راى المص و هو الحق اذ ليس الكلى مع قطع النظر عن الافراد عند اهل هذا القول مقدورا ثابتا غير الافراد و لازمه دعوى العينية من حيث المكلّف به بين الضّد العام بمعنى التّرك و بين الضّد العام بالمعنى الاول بل لازمه اتحاد المدعى فى المقامين و انه لو ادعيت الدلالة التضمّنية مثلا بالنظر الى الضّد العام بمعنى التّرك لزم ادعائها على تلك الجهة بالنظر على المعنى الاخر الا ان المص ره لم يجز على مذهبه هنا لا يخفى هذا و لعل تعدد التعيين انما هو ممن يفرض النزاع فيها لانه ترى ان التكليف بالكل لا ينحل الى التكليف بالافراد و لا يقتضيه الا من حيث المقدمية كما صرح به بعضهم فهو مبنى على اقتضاء التكليف بذى المقدّمة التكليف بها فيكون تعدد التعيين المعنى انما هو ممّن يرى امكان النّزاع فى كل منهما بل و فرعه و الا فلا نكتة فى اختلاف التعبير اللّهم الّا ان يراد التنصيص على التعميم عند التقييد بالعموم و الاشارة الى الاحتراز عن الضّد بالمعنى المشهور عنه وصفه بالخصوص و لا يخفى؟؟؟ وكته‌ قوله ان لو لم يدل اه‌ فى هذا التّعليل اشعار ما بان المقصود نفى الخلاف فى المسئلة عن اصل الاقتضاء خاصة لا من جميع الجهات و ان كان تعليله بذلك عليلا فانه انما يصلح دليلا على نفس الاقتضاء لا على نفى الخلاف فيه لجواز الخلاف مع قيام الدّليل الصّحيح على احد الطرفين اللّهم الا ان يجعل الدّليل على الخلاف فيه فى الحقيقة وضوح ما ذكر من الدليل نفسه و هو كما ترى اذ حق العبارة ح ان يقول اذ من الواضح انه لو لم يدل الى اخره‌

[مبحث الوجوب‌]

قوله‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست