responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 61

هو الوجوب اه‌ لا يخفى ان الوجوب انما هو اثر معنى الامر حقيقة لا نفسه فانه الايجاب الذى هو طلب الفعل على وجه الحتم و امّا الوجوب فمن صفات الواجب و هو كون الفعل مطلوبا على ذلك الوجه و كانه تسامح فى التّعبير لانّه انتزع منه و اثر له‌ قوله رجحان الفعل اه‌ لا يخفى انّ الرّجحان سبب الايجاب الذى هو سبب الوجوب اذ بدونه يمتنع تعلق الطّلب بالفعل لاقتضاء اختصاص الارادة به على هذا الوجه ترجيح المرجوح او الترجيح من غير مرجّح اللّهم الّا ان يق المراد الرّجحان باعتبار الطلب فيكون ذلك لاخراج الندب و لا يلزم على ذلك استدراك قيد المنع من التّرك لتفاوت مراتب المندوب كالواجب لكن قد عرفت انّ حقيقة الوجوب ليست شيئا من ذلك اصلا قوله مع المنع‌ يمكن اعتبار المعيّة فى نحو العبارة قيدا للمعنى الموضوع له محضا فيكون بسيطا لخروج القيد ح و ان يكون جزءا لموضوع له و متمّما فيكون مركبا الا ان الّذى عليه المص ره هو الثانى و ان كان الحق هو الاول مع جعل المقيد به ما اشرنا اليه‌ قوله او ضدّه اه‌ و لعلّه اراد من الضد ما يشمل النقيض على ما تقتضيه المادة لغة او انه اقتصر على المعنى الاصطلاحى لان الكلام فى ذلك بعد اعتبار الاشتراك فى الوجود كما يقتضيه التمثيل‌ قوله نقيضان اه‌ اى متناقضان و متنافيان لا نقيضان اصطلاحا فانهما ضدّان فى الاصطلاح‌ قوله و امّا اه‌ لا يخفى ان لا وجه للتّرديد بامّا هنا لان الاول علة للثّانى فكان الاولى التّعليل به و تعليله بالاوّل‌ قوله ان كان المراد اه‌ لا يخفى ان القائل بالعينية لا يريد عينية الصيغتين و لا الامر و النّهى لفظا و لا معنى و منعا لبداهية التغاير و الاختلاف فى ذلك كله و الاتفاق عليه و يمكن تسمية الامر بالشئ نهيا عن تركه و بالعكس مجازا جزما و ليس مراد المستدل ذلك ايضا قطعا جزما فان ما ذكر ليس طريقا لاثبات الاستعمال بطريقه بل الظ ان مراده دعوى الاتحاد من حيث المصداق بان البارز من الطالب حين طلبه طلب واحد عنوانى و هو طلب وجود الفعل و هو كما لا يخفى عين طلب عدم العدم مصداقا سواء عبّر عن ذلك بصيغة الامر كاترك التّرك او النّهى كلا تترك الفعل و انما يختلفان كما سيجيئ باختلاف العنوان و الاعتبار الماخوذ فيهما حيث ان الامر اسم لمّا دلّ على طلب مفهوم غير منطوق به فى الصّيغة كاضرب و ليضرب و النهى اسم لما دل على طلب مفهوم غير

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست