responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 59

و لا ينقض ببيان حرمة الظلم و اصالة البرائة مما دلّ عليه العقل و اكدة الشرع لحسن التاكيد امّا لزيادة التّنفر او لزيادة الاطمينان بسهول الشرع و كمال العدل و نحوها المطلوبية التاكيد ح بخلاف المقام فانه ان لم يكن مطلوبا عدمه فلا اقل من انه ليس بمطلوب و ذلك انه ربما يتوهّم منه انتفاء التكليف بذى المقدّمة او انه تكليف بالمحال الا ترى انه قد ذهب على مثل العلّامة الذى هو فى الفهم و الفضل الاية التامّة اقتضاء عدم وجوبها احد الامرين فكيف بالنظر الى غيره فظهر ان البيان فى المقام من قبيل ان يقول وجوب احد المقترنين فى الوجود من دون عليّة بينهما و لا مشاركة فى علّة لا يوجب وجوب الاخر نفسا فى انه لا حسن فيه و لا حكمة تقتضيه بل المقام اولى منه كما عرفت فظهر معنى قوله و جواز تحقق الحكم العقلى هنا دون الشرعى يظهر بالتامل باعتبار ان المراد من عدم حكم الشرع عدم ابراز دليل عليه لا عدم حكمه فى نفس الامر و لذلك قد انكر من انكر فلا ينافى ذلك القول بالملازمة بين العقل و الشرع فتدبر و لكن لا يخفى ما فى هذا التعبير عن هذا المعنى من الوكالة على من انعم معن النظر قوله منع كون الذم اه‌ لا يخفى على من انصف ان الذّم على خصوص ترك المقدمة لا من حيث المقدمية و لا على جهة تبعية دون النفسية فلعل النّزاع لفظى‌ قوله على وجه الاجلاب‌ لا يخفى ان هذا القيد مستدرك لفظا و معنى اما الاوّل فلان الامر انما يصدق حقيقة على الطلب على وجه الايجاب عند المص كما هو ظاهره فيما سبق و اما الثّانى فان الامر على جهة النّدب ايضا لا يقتضى النهى عن ضدّه الخاص نهيا تنزيهيّا على ان الامر الايجابى لا يقتضى النهى التحريمى فان قلنا باقتضاء الامر الايجابى ايّاه باى وجه قلنا بمثله هنا ايضا لاتحاد السّند كما لا يخفى و كك الكلام بالنسبة الى العالم فت قوله لفظا او معنى‌ لا ريب ان المراد من الاقتضاء المعنوى كما سيظهر دلالة العقل عليه باعتبار الامر بالضّد لاستقلاله به ابتداء كدلالته عن النهى عن الظلم و الامر باداء الدين فهى باعتبار دعوى انه يلزم من تصور الملزوم و اللّازم القطع باللّزوم و هذا هو اللّزوم البيّن بمعنى الاعم فالمراد من اللّفظية ما عدمى هذا النوع من الالتزاميّة و هذا خروج عن اصطلاحهم فى ذلك اذ اصطلاحهم فى الدلالة الالتزامية للفظ على ما يشمل ذلك و كانّه انما استحسن الخروج عنه لعدم لزوم فهم اللّازم فيها عند اطلاق اللّفظ و فهم‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست