responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعريب موسوعة عاشوراء المؤلف : خليل زامل العصامي    الجزء : 1  صفحة : 472

بتعابير من قبيل: اشهد انك بلغت و نصحت و وفيت و أوفيت‌ [1]. و جاء في زيارة العباس (عليه السلام): «أشهد انك ممن و في ببيعته و استجاب له دعوته و أطاع ولاه امره» [2].

- العباس بن علي، أهل الكوفة

(1)

الوقف:

يراد به في الاصطلاح الشرعي «تحبيس المال و تسييل المنفعة و الثمرة» اي تخصيص منافع ارض أو ملك أو شي‌ء في سبيل اللّه و لغرض معدد، و لاستفادة خاصة. أو الحبس الدائمي لأصل المال و الانتفاع من منافعه لتنفق في الخيرات و الخدمات، و هو نوع من الاحسان لدوافع خيرية. و تسمى مثل هذه الارض أو المال أو الشي‌ء ب «الوقف». و يجب ان ينتفع من الوقف وفقا للأحكام الشرعية و رأى الشخص الواقف، و في تجاهلها معصية و خيانة.

يعتبر الوقف صدقة جارية ينتفع منها الناس لمدّة طويلة و يهدى ثوابها الى روح الواقف بعد موته، و كثيرا ما يقدم الاثرياء على تخصيص بعض الاوقاف لإبقاء صدقة جارية من بعده، و كثيرا ما يوقفون المساجد، و المدارس، و التكايا، و الآبار، و الكتب، و المكتبات، و المستشفيات و غيرها من الاعمال الخيرية. و قد ظهرت مؤسسات لادارة وقف المساجد و المدارس، و المزارات لكي تنفق عائداتها في مضانّها و لكيلا تقع في الحيف و الاستغلال.

و قد أوقف محبّو أهل البيت و الأئمّة، و خاصة محبو الامام الحسين (عليه السلام) الكثير من الاملاك على مدى التاريخ في سبيل الحسين انطلاقا من هذه السنة الحسنة، و تنفق العائدات المتأتية منها لمجالس العزاء الحسيني، و مجالس الذكر، و في بناء و ترميم الاضرحة و البقاع المقدّسة و لزواره و خدّامه‌


[1] مفاتيح الجنان، زيارة الحسين المطلقة: 423.

[2] مفاتيح الجنان: 435.

اسم الکتاب : تعريب موسوعة عاشوراء المؤلف : خليل زامل العصامي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست