responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 117

ادلة كانت او امارة او اصولا ان كان ايجابا لما هو ليس بواجب اصلى اولى واقعى فهو احتياط من الامر و مقدمة منه مقدمة علميّة لحفظ ذلك المراد الاصلى و الواجب الواقعى و ان كان ترخيصا لما هو واجب اصلى واقعى فهو لعذر و مانع عن ايجابه الفعلى و هو عدم التمكن و عدم اليسير و تحقق العسر فى حق المكلف لو صار واجبا فعليا بالوعيد فقد علم ان هذا الامر الظاهرى المتصور على المذهب ليس تقييدا فى الحكم الواقعى الاصلى حتى يلزم التصويب و لا انقضاء للغرض حتى يلزم شبهة ابن قبة بل هو حكم متفرع على الحكم الواقعى الاصلى و مترتب عليه و هو فى طوله و مؤكد للغرض فعلى المذهب الحق يصح مذهب العدليّة فى القول بالتخطئة بخلاف ما لو قلنا بان العقاب ترتب فانه يلزم فى الاوامر الظاهرية امّا التصويب المستلزم للدّور و اما شبهة ابن قبة المستلزم النقض الغرض فهو مستلزم لاحد المحالين و قد توهم القائلون بانّ الايجاب مرتبة فى الطلب و العقاب مترتب على مخالفته عدم التنافى بين الحكم الواقعى و بين الحكم الظاهرى المخالف له اذا تعلقا بمورد واحد فكيف يستلزم المخالفة للتقييد فى الحكم الواقعى فكيف يستلزم القول بالتصويب و وجهوا عدم التنافى بان الحكم الواقعى هو ما تعلق بالمكلف مع قطع النظر عن علمه و جهله بحكم المكلف به و الحكم الظاهرى هو ما تعلق به مقيدا بكونه جاهلا بحكم المكلف به فالحكم الظاهرى انما هو فى طول الحكم الواقعى فلا تعارض بينهما حتى يلزم تقييد الواقعى او نقض الغرض و هذا الكلام محل نظر من وجهين الاول ان كون الحكم الواقعى متعلقا بالمكلّف مع قطع النظر عن علمه و جهله لا معنى لقيده الاخير و هو مع قطع النظر الخ الا كون الحكم بالنسبة الى المكلف مهملة اذ المعنى انّه لم يلاحظ المكلف باطلاقه الشامل لعلمه و جهله و لم يقيد باحدهما و لا ثالث للاطلاق و التقييد فى متعلق الحكم الّا الاهمال و لا ريب عند المتامّل ان الحكم التكليفى اعنى الارادة و الطلب لا يعقل فيه الاهمال و الّا كيف يمكن اثبات الاطلاق فى المطلقات بل نقول ان فى الحاكم بالخطابات ارادتين احدهما التفهيميّة و لا ريب فى انها تتعلّق بالجاهل حين الخطاب و الاخرى التكليفية و لا ريب فى ان شأنيتها متعلقة بالاعم الا ان فعليتها و تحصيل العمل عن الجاهل حين العمل محال لعدم امكان تحصيل العمل من الجاهل مع بقائه على جهله و لهذا اشتهر ان الجهل عذر فعلى الامر المريد للعمل انما هو رفع العذر و الاعلام حتى يحصل العمل من المكلف فى حالة علمه بالحكم فالارادة الفعلية تتعلق بالمكلف الجاهل حين الخطاب و العالم بعده بل حقيقة تتعلق بالعالم و مقيد بالعلم لان المناط فى اطلاق الحكم الفعلى و تقييده انما هو قيود العمل حين الانجاز اعنى تحقق المامور به فالجهل مقيّد للارادة التفهيميّة الّتى هى منشأ الخطاب لا مدلوله و العلم قيد لمدلول الخطاب اعنى الطلب فعلى ما ذكرنا لا اهمال فى متعلق الحكم اعنى المكلف لا فى الحكم الشأنى و لا الفعلى بل المكلف لوحظ باطلاقه فى الحكم الشأنى و بتقيده بالعلم فى الحكم الفعلى و الاعلام فعلية للشّانى لان الجهل عذر و مانع فعلى الامر دفعه‌ الثّانى‌ ان قولهم ان الحكم الظاهرى انما هو فى طول الحكم الواقعى لا فى عرضه و لا يعارضه مع المخالفة فان كان المراد انه فى طوله من حيث الملاحظة باعتبار انه اخذ فى مفهوم الظاهرى عدم العلم بالحكم الواقعى او كان المراد انه فى طوله رتبة و لكن فرضنا على كلا التقديرين تحقق الطلبين و الحكمين فى ان واحد فلا مفر عن التصويب او تناقض الحكمين لكون متعلق الحكمين متّحدا فى الخارج و لا

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست