responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 118

يعقل تعلق الحكمين المتناقضين على فعل و لو كان هذا الفعل الواحد معنونا بعنوانين مختلفين مترتبين لحاظا و رتبة و ان كان المراد من كون الظاهرى فى طول الواقعى ان الواقعى مقدم على الظاهرى من حيث الزّمان فى طرف الامر و انّ الواقعى ارتفع فى زمان الحكم الظاهرى و الحكم الظاهرى رفع اليد عن الواقعى فهذا نسخ و فساده اعظم و اوضح من التصويب و ان كان المراد ان الموضوع الواقعى هو المكلف مجرّدا عن ملاحظة الاطلاق و التقييد من حيث العلم و الجهل و موضوع الظاهرى هو الجاهل بالواقع فالموضوعان متغايران مترتبان و لا اجتماع لهما فى موضع واحد فهذا فاسد من وجهين احدهما ما مر من عدم معقولية اهمال الحكم و كونه معرى عن الاطلاق و التقييد و الثانى ان هذا عين التصويب فان عدم شمول الواقعى للجاهل و انقطاعه عنه بعد صدوره الواقعى انما هو سقوطه عن الجاهل و لا يعقل ذلك الّا بكون الواقعى مقيدا بعدم كون المكلف جاهلا و هذا عين التصويب الباطل فلا مفر عن التصويب او تحليل الحرام او العكس للقائلين بان الطلب و الارادة مستلزم لترتب العقاب على مخالفته و ان الواقعى و الظاهرى طلبان مستقلان نعم على ما قلنا من كون العقاب من انجاز الوعيد و من كون العصيان سببا له لاجل ان الوعيد انما هو على الترك و من كون الوعيد مقدمة و تبعا لارادة المامور به لا يلزم احد المحذورين لهما قلنا من ان الوعيد على مخالفة الاحكام تبع و مقدمة للحفظ الغالبى و ان الحكم الظاهرى تبّع صرف و ليس بحكم مستقل بل هو ليس الا الوعيد و لهذا لا يعقل شأنيّة له لاختصاصه بالعالم به و بمن سيصير عالما به بل شأنيّة هو الواقعى فانه شأنىّ لغير العالم به و بالوعيد على مخالفة الطرق و يصير فعليّا بالعلم باحدهما فالواقعى امّا شأنيّ صرف و هو المجرّد عن الوعيد فى ذات المامور به و فى مخالفة طرقه و اما فعلى و هو المنضمّ الى الوعيد فى احدهما و ايضا من المسلميّات عدم اجزاء الاوامر الظاهريّة فى صورة انكشاف خلافها فى الوقت و لو قلنا بانه ليس من المسلميّات فلا اقل من كونه مشهورا و لعل المخالف ليس الّا من قال بان الاحكام الظاهرية احكام فى عرض الاحكام الواقعيّة كما هو قول من قال بسببيّته المخالفة فى حدّ ذاتها للعقاب و لم يعلم هذا ممّن يقول بمقالتنا من ان الاحكام الظاهرية تبع للاحكام الواقعيّة و فعليّات لها و ليست الّا الوعيد على المخالفة حفظا غالبيّا للواقع و كيف كان لو قلنا بان الاحكام تبع و ليست الا الوعيد مقدمة للحفظ الغالبى مع عدم ميسورية الحفظ التام بايجاب الاحتياط من الحاكم او تحصيل العلم بالواقع فالاصل عدم الاجزاء لما قلنا من ان الاحكام مختص بصورة عدم امكان الحفظ التام بايجاب الاحتياط (1) فى الحاكم او تحصيل العلم بالواقع فالاصل عدم الاجزاء لما قلنا من ان الاحكام مختص بصورة عدم امكان الحفظ التامّ بايجاب الاحتياط او تحصيل العلم و بصورة كونهما عسرين و عمومها مخصص بغير صورتين و صورة انكشاف لخلاف فى الوقت فى الاحكام الظاهرية داخلة فى المخصص بالكسر لان مناط التخصيص و حقيقته امر كلّى و هو ما اذا صار العمل على طبق الظاهر مفوتا للواقع و يمكن احراز الواقع للامر و صورة الانكشاف يمكن احراز الواقع بالوعيد على مخالفته نفس الواقع و عدم الوعيد على مخالفة الظاهر فالحكم الظاهرى حينئذ فى غير محلّه و الحاصل ان الحكم الظاهرى فى حق من ينكشف له خلافه فى الوقت مفوّت للواقعى فى صورة الانكشاف غير معقول الّا بالتصويب او تعذر التكليف بالظاهرى و الواقعى و الاول و الثانى خلاف الفرض لعدم القول باجتماع الحكمين و الّا ( (1) فى الحاكم او يحصل العلم بالواقع فالاصل عدم الآخر لما قلنا من ان لاحكام مخصوص بصورت عدم امكان الحفظ بايجاب لاحتياط)

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست