responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 116

و يبقى ظاهر الاوامر الظاهريّة على ظهورها لعدم تحقق مانع عن العمل بظهورها و عدم دليل على عدم ارادة ظاهرها و ملخص الكلام ان الوجوب ليس الّا كون الفعل دافعا للعقاب الذى هو ضرر و هذا العقاب امر مجعول و جعله انّما هو وعيده و تعهده على الترك من الامر و هذا التعهد عين جعله و قد مر ان هذا التعهد الذى عين ارادة ترتيب العقاب على ترك الفعل انما هو مقدمة امريّة و تبع لارادة تحصيل المامور به عن المامور و المكلف و اما الغرض الاصلى فانما هو تحقق المامور به فاذا عرفت ذلك و فرضت كون الوعيد مقدمة له فلا يتحقق الّا فى محلّ مثمر فى تحقق ذلك الغرض مثلا لا يثمر فى حق غير العاقل و غير القادر و غير العالم به فلا بد فى تحققه من الامر فى حق العاقل القادر و اما عالمية هذا للعاقل القادر فهى امر ميسور للامر فيجعله عالما به بصيغة افعل كما مرّ او بالجملة الخبرية و سبق العلم ليس شرطا للطلب و الارادة بل يشترط فيه قابلية المخاطب لان يعلم و يكفى تاثير الطلب فى تحقق المامور به حصول علمه بعد الطلب و كيف كان اذا كان المكلف غير عالم بالاحكام الاوليّة الواقعيّة و كان فيها اوامر و نواهى فان امكن للمولى الاعلام بها ثانيا او امكن الاحتياط للمكلف و لم يكن عسرا عليه او امكن للمامور الوصول و العلم بتلك الاحكام الاوليّة الواقعيّة فلا يجوز للامر الامر بالعمل بالظواهر مع مخالفتها لتلك الاحكام التكليفيّة الواقعيّة و لو كان مخالفتها لها فى مورد واحد لانه نقض للغرض فلا بدّ ح للامر امّا الاعلام بها ثانيا او الامر بالاحتياط او الامر بوجوب تحصيل العلم و شبهة ابن قبة هنا فى محلّها و امّا اذا فرض عدم امكان الاعلام له و لا يمكن الامر بالاحتياط لعدم تمكن المكلّف عنه او لكونه عسرا و لا يمكن للمكلف ايضا تحصيل العلم بالواقع الاولى و فرض مع ذلك طرقا و ظواهر يوجب العمل على طبقها حفظ التكاليف فى الجملة فيدور الامر بين الامر بالعمل بها و طرح البراءة فى الموارد التكليفية منها فيحصل غرض الاوامر و النواهى الاوليّة من فعل المامور به و ترك المنهى عنه فى الجملة و بقدر التطابق و بين عدم الامر بها فيفوت الغرض من الاوامر و النواهى الاوليّة بالمرة و لا ريب ان الاول لازم على المولى حفظا للغرض و عدم نقضه بقدر الامكان فعلى ما ذكرنا من ان الوعيد و التعهّد للعقاب جعل للوجوب و مقدّمة لحصول المامور و مقرب و لطف بالنسبة اليه و فعلية لارادته فوجوب الاحتياط او وجوب تحصيل العلم او وجوب العمل بالظواهر بشرط عدم امكان احد الاوامر الثلاثة التى تكون وجوب العمل بالظواهر مترتّبا عليها و متاخّرا عنها انما هو وعيد صرف و جعل للعقاب على مخالفتها و هذا الوعيد مقرب و لطف و مقدّمة كما هو متخذ فى ضمن الاوامر و النواهى الاوليّة فى حق المكلّف الذى يصير عالما بها يعنى يخاطب بها على المكلف بلحاظ صيرورته عالما بهذا الخطاب فلو لم يعلم به فلا وعيد عليه لان الوعيد كان على مخالفته باعتبار صيرورته بنظر الامر عالما فالعالمية قيد للوعيد اعتقدها الامر متحققة بالامر للمكلف و لكن بعد عدم تحققها يستكشف عدم تعلق الوعيد به ايضا و كيف كان الوعيد مقدّمة و مقرّب لتحقق المراد الاصلى سواء كان فى ضمن الاوامر التبعيّة كالامر بالتعلم و تحصيل العلم بتلك الاوامر الاوليّة و كالامر بايجاد المقدمات الوجودية و كالامر بالمقدمات العلميّة و كالامر بالعمل على الطرق الظاهريّة بشرائط صحّته فعلى ذلك الامر بالعمل بالظواهر

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست