responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد المؤلف : الإمامي الخوانساري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 3

المكلّف الواقعى اعنى من توجّه عليه التّكليف فى الواقع سواء التفت اليه ام لا و يكون ذكر الالتفات للاحتراز عن الغافل و يرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما ذكرنا مضافا إلى انّ المصنّف ره جعل من اقسام المكلّف الملتفت الشاكّ فى الحكم الشرعى و من الواضح انّ الشاكّ ليس بمكلّف مطلقا و لم يتنجّز عليه التّكليف كذلك و ان كان مكلّفا واقعيّا فلا يكون الشاكّ مطلقا قسما لمن تنجّز عليه التّكليف و كان مكلّفا فعليّا و المكلّف الواقعي ليس تكليفه مشروطا بالالتفات و العلم بل يكفى فيه البلوغ و العقل و القدرة و لو كان مشروطا به لزم الدّور لانّ العلم و الالتفات يتوقّفان على المعلوم و الملتفت اليه و هو التّكليف و لو كان ذلك مشروطا بالعلم و الالتفات لزم توقّف التّكليف على ما يتوقّف عليه فإن قلت كما انّ الاصل و الظاهر من القيدان يكون احترازيّا كذلك الظاهر من التّكليف هو الفعلى منه و يتعارض الظّهوران و لا وجه لتقديم احدهما على الآخر قلت نعم و لكن لا بدّ من تقديم الظّهور الاوّل على الثّانى لانّ ظهور القيد فى الاحتراز وضعىّ و ظهور لفظ التّكليف فى الفعلى اطلاقىّ و الظّهور الوضعى مقدّم على الاطلاقى ثمّ إنّ المراد من الالتفات هو التوجّه الى الحكم لا العلم به و ذلك واضح بعد تقسيمه الى الاحوال الثّلاثة كما أنّ المراد من المكلّف فى العبارة هو الاعمّ من المجتهد و المقلّد و ان كان المقصود و المهمّ من البحث بعد ذلك ما هو وظيفة المجتهد و بيان من يكون ظنّه حجّة ام لا و يجرى الاصول مع الشّك و اجرائها موقوف على معرفة مجاريها و فقدان الأدلّة فيها و ايضا المراد من الحكم الشّرعى الاعمّ من الكلّى فى الشّبهات الحكميّة و الجزئى فى الشّبهات الموضوعيّة و المصاديق الخارجيّة و ان لم يكن بيان الجزئيّات و احكامها من وظيفة الاصولى لانّ الأصول علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة و القواعد الممهّدة لا تكون الّا قضايا كليّة تقع فى طريق استنباط احكام كليّة و المراد منه‌أيضا فى عبارة المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه و من الظّاهرى لوضوح انّ الاحكام الملتفت اليها لا تكون الّا واقعيّة و الالتفات اليها سبب لاثبات الاحكام الظّاهرية الّتى هى مؤدّى الاصول و الأمارات و قبل اجرائها لا يكون حكم ظاهرىّ حتّى يكون الالتفات اليه سببا لاجراء الاصول و بعبارة أوضح انّ الالتفات الى الاحكام سبب لجعل الاحكام الظّاهريّة فجعلها يتوقّف على الالتفات و الالتفات يتوقّف على الملتفت اليه و لو كان الملتفت اليه هو الاحكام الظاهريّة الّتى تتوقّف على الالتفات لزم الدّور و ما ذكرنا من كون المراد من الحكم هو الواقعى لا الأعمّ هو الظّاهر من كلمات غير المصنّف ايضا عند ذكر ما يتعلّق بالقطع و الظنّ و الشكّ من الاحكام بل الأخبار الدالّة على البراءة و الاحتياط ظاهرة الورود فيما كان الحكم الواقعى محجوبا و غير معلوم و ان كان الحكم الظّاهرى المستفاد من الدّليل او الأصل ايضا يمكن ان يتعلّق به الاحوال الثّلاثة كما هو واضح‌

[تقييد الحكم الشرعى بالفعلى بناء على مختار صاحب الكفاية فى مرحلة ثبوته‌]

ثمّ انّه لا وجه لتقييد الحكم الشرعى الملتفت اليه بالفعلى الّا على ما اختاره صاحب الكفاية من انّ الحكم الشّرعى بعد

اسم الکتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد المؤلف : الإمامي الخوانساري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست