مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تسديد القواعد في حاشية الفرائد
المؤلف :
الإمامي الخوانساري، محمد
الجزء :
1
صفحة :
720
[مقدمة الشارح]
1
[فى مجارى الاصول]
2
[اقسام المكلف الملتفت]
2
[تقييد الحكم الشرعى بالفعلى بناء على مختار صاحب الكفاية فى مرحلة ثبوته]
3
[مراتب ثبوت الحكم الشرعى]
4
الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه
4
الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث
4
الثّالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث
4
الرّابعة ان يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه
4
[اقسام الاعتقاد الجازم]
4
الاوّل ما يكون ثابتا
4
الثّانى ما لا يكون ثابتا
4
[حصر الاصول العملية فى اربعة]
5
و لا بأس بذكر امور
8
الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف
(قدّس سرّه)
و جماعة من الأصوليّين
8
الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعى
8
الثّالث انّ الايراد على الرّجوع الى البراءة و كلّ اصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك فى الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن فى المقام هو جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا فى غير محلّه
8
[مناقشة الامور المذكورة]
8
[المقصد الاول فى مبحث القطع]
9
[و ينبغى التنبيه على امور]
44
[الاول: هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف]
44
[الثانى: هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
70
[الثالث: الكلام فى قطع القطاع]
79
[الرابع: فى العلم الاجمالى و الكلام فى مقامين]
83
[المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال]
83
[اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى]
91
[المقصد الثانى فى مبحث الظن]
119
[المقام الاول فى امكان التعبد به عقلا]
119
[رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية]
126
[المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية]
189
[بيان ما خرج عن الاصل من الظنون المعتبرة]
194
[منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة]
194
[القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم]
195
[الكلام فى الخلاف الاول و هو جواز العمل بظواهر الكتاب]
195
انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون احد التّفصيلين وجوه
195
الاوّل بناء اهل اللّسان و العرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ و منها الكتاب
195
الثّانى الاجماع قولا و عملا
195
الثّالث تقرير المعصوم
(ع)
لعمل الاصحاب بتلك الظّواهر و عدم ردعهم عن ذلك
195
الرّابع الاخبار الكثيرة الدّالة على المطلب قولا و فعلا و تقريرا
196
منها خبر الثقلين
196
و منها الاخبار الدّالة على الامر بالعمل بالكتاب و وجوب التّمسك به من غير ان يذكر فيها العترة
196
و منها الاخبار المدّعى تواترها الدّالة على عرض الاخبار على الكتاب فى حال تعارضها
196
و منها الاخبار الدّالة على العرض عليه مط
196
و منها الأخبار الواردة فى لزوم ردّ الشرط المخالف للكتاب
196
و منها الأخبار الكثيرة الواردة فى الموارد المتفرّقة المذكور بعضها فى المتن
196
الخامس الآيات الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب العزيز
196
كقوله تعالى
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
196
و قوله تعالى
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها
196
و قوله تعالى
وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ
196
و قوله تعالى
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ
196
و قوله تعالى
وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ
196
و قوله تعالى
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
196
و قوله تعالى
وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ
196
و قوله تعالى
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ
196
[و ينبغى التنبيه على امور]
197
[الاول حول جدوى الاختلاف فى ظواهر الكتاب]
197
[الثانى اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين]
197
[الثالث عدم منع وقوع التحريف فى القرآن على القول به من التمسك بظواهره]
198
[الرابع توهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن يستلزم عدم جواز العمل بظواهره]
198
[و اما التفصيل الآخر و هو تفصيل صاحب القوانين بين من قصد افهامه و غيره]
198
[و اما القسم الثانى و هو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر]
206
[و من جملة الظنون الخارجة عن الاصل الاجماع المنقول بخبر الواحد]
209
الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل
209
الثانى اثبات انّ لفظ الاجماع فى كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقى المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع
209
[فى المنقول المتواتر]
215
[و من جملة الظنون التى توهم حجيتها بالخصوص الشهرة فى الفتوى]
216
[و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور]
217
[استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالادلة الثلاثة و هى الكتاب و السنة و الاجماع 9]
220
[رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالكتاب]
220
[رد استدلال المانعين من العمل بخبر الواحد بالاجماع]
220
[ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد]
221
[الاستدلال بالكتاب]
221
[الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ]
221
[الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر]
234
[رد الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر]
234
احدها انّ منطوق آية النبإ ناطق بعدم حجيّة خبر الفاسق خاصّة سواء كان فى الاحكام او الموضوعات مع سكوتها عن حال خبر العادل و منطوق هذه الآية يدلّ على حجيّة الخبر فى الاحكام الكليّة دون الموضوعات
234
ثانيها انّ ذكر التفقّه فى الآية يدلّ على انّ المراد بالانذار ما يكون من قبيل الفتوى
235
ثالثها انّ الانذار هو التخويف و لا تخويف الّا على ما يوجب الذّم و العقاب من ترك الواجب و فعل الحرام
236
رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة و يختصّ وجوب القبول بالموجودين فى زمن الحضور
236
خامسها لا اشكال فى انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور فى المتن موقوف على مقدّمتين الاولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر و الثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه و الانذار
236
[الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان]
240
[تقريب الاستدلال]
240
[رد الاستدلال]
240
[الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الذكر]
241
[الاستدلال على حجية الخبر الواحد بأية الايذاء]
246
[تقريب الاستدلال بالآية]
246
[رد الاستدلال بالآية]
246
[و اما السنة فطوائف من الاخبار]
248
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب او السنّة القطعيّة
248
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة و طرح ما وافقهم
249
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما و ما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما
249
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج
249
[دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة]
249
[اما الاجماع فتقريره من وجوه]
251
[احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد و اتباعه]
251
[الثانى من وجوه تقرير الاجماع دعوى الاجماع حتّى من السّيد و اتباعه]
253
[الثالث من وجوه تقرير الاجماع استقرار سيرة المسلمين على اخذهم الاحكام الشرعية من الاخبار]
256
[الرابع من وجوه تقرير الاجماع]
256
[الخامس من وجوه تقرير الاجماع ما ذكره العلّامة فى النّهاية]
261
[الرابع دليل العقل فى اثبات حجية خبر الواحد و يتالف من امور]
267
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة و كيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ اكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع
267
الثّانى انّ بعد العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها يكون من الشبهة المحصورة
267
الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا الى العلم التفصيلى بالامتثال غير واجب قطعا
267
[حجية مطلق الظن]
271
[الادلة التى اقاموها على حجية مطلق الظن]
271
[الاول ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة الضرر و دفع الضرر المظنون لازم]
271
[الثانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح و هو قبيح]
277
[الدليل الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده السيد الطباطبائى
(قدّس سرّهما)
]
278
[الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد]
280
[و ينبغى التنبيه على امور]
283
[الامر الاول لا فرق فى الامتثال بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى]
283
[الامر الثانى نتيجة الانسداد قضية مهملة او كلية]
286
[المقام الاول فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة]
286
[المقام الثانى فى انه على احد التقديرين السابقين هل يعلم بتعميم الظن من حيث الاسباب او المرتبة ام لا]
288
[الاول من طرق التعميم عدم المرجع لبعضهم على بعض]
288
[الثانى من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية]
290
[المقام الثالث تعميم الظن على الكشف او الحكومة]
291
[الاشكال فى مقامين]
291
[المقام الاول الاشكال فى خروج القياس و امثاله]
291
[المقام الثانى فيما اذا قام ظن من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره]
292
[حكم الظن الذى قام على اعتباره ظن آخر]
292
[الامر الثالث لا فرق بين الظن من امارة على حكم و امارة متعلقة بالفاظ الدليل]
293
[الامر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن فى الخروج من عهدة الاحكام]
294
[الامر الخامس فى اعتبار الظن فى اصول الدين]
294
[القسم الثانى الذى يجب الاعتقاد به اذا حصل العلم به]
294
[القسم الاول الذى يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد]
294
[المقام الاول فى القادر]
294
[المقام الثانى فى غير المتمكن من العلم]
294
[التقليد فى اصول الدين]
297
[الامر السادس اذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها]
297
[المقام الاول الجبر بالظن الغير المعتبر]
297
[المقام الثانى فى كون الظن الغير المعتبر موهنا]
297
[المقام الثالث فى الترجيح بالظن الغير المعتبر]
298
[القسم الاول و هو الظن الذى ورد النهى عنه بالخصوص]
298
[اما القسم الآخر و هو الظن غير المعتبر لاجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات]
298
[المقصد الثالث من مقاصد الكتاب فى الشك]
300
[المقام الاول و هو حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة]
308
[الموضع الاول و هو الشك فى نفس التكليف]
308
[المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب]
308
[المسألة الاولى ما لا نص فيه]
308
[القول الاول الاباحة و عدم وجوب الاحتياط]
308
[الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالكتاب]
308
[دلالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها]
308
[دلالة قوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة]
310
[الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالسنة]
310
[الاستدلال بحديث الرفع]
310
[و منها قوله
(عليه السلام)
ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم]
312
[و منها قوله
(عليه السلام)
الناس فى سعة ما لم يعلموا]
312
[و منه قوله
(صلى اللّه عليه و آله)
ايما امرئ ارتكب امرا بجهالة فلا شيء عليه]
313
[و منها قوله
(عليه السلام)
فى مرسلة الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى]
313
[و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة فى عدتها قال اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها ... الرواية]
313
[و منها قوله
(عليه السلام)
كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه]
314
[الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بالاجماع]
314
[الرابع من الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف]
315
[الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة]
319
[القول الثانى ما دل على وجوب الاحتياط]
320
[الادلة من الكتاب]
320
الاولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم
320
الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد
320
كقوله تعالى
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
320
و قوله تعالى
وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا
320
الثالثة الآيات الأمرة بالتقوى
320
كقوله تعالى
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
320
الرابعة الآية النّاهية عن القاء النّفس فى التّهلكة
320
الخامسة الآية الآمرة بردّ ما تنازعوا فيه الى اللّه
320
[و من السنة طوائف]
321
[احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير علم]
321
[الثانية ما دل على وجوب الاحتياط و هى كثيرة]
323
[الثالثة اخبار التثليث المروية عن النبى
(ص)
و الوصى
(ع)
و بعض الائمة
(ع)
]
325
[اما العقل فتقريره بوجهين]
325
[و ينبغى التنبيه على امور]
330
[ما نسب للوحيد البهبهانى الى الاخباريين مذاهب اربعة فيما لا نص فيه التوقف و الاحتياط و الحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية]
330
[اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم]
330
[المسألة الثانية ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال النص]
335
[المسألة الثالثة ان يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما]
335
[المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك فى الواقعة الجزئية لاجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية]
336
[و ينبغى التنبيه على امور]
343
[الاول فى محل الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة]
343
[الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين]
345
[المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الاحكام]
346
[المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعى الكلى من جهة عدم النص المعتبر]
346
[و ينبغى التنبيه على امور]
346
[فى رجحان الاحتياط]
346
[اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى]
355
[المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ]
357
[المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين]
357
[المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم]
358
[المطلب الثالث فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة]
359
[المسألة الاولى فيما دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على احدهما بعد قيام الدليل على احدهما]
359
[المسألة الثانية اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل]
365
[المسألة الثالثة لو دار الامر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الادلة]
365
[المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع]
365
[الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به]
366
[المطلب الاول دوران الامر بين الحرام و غير الواجب]
366
[المسألة الاولى لو علم التحريم و شك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى]
366
[المقام الاول فى الشبهة المحصورة]
366
[المقام الاول و هو جواز ارتكاب الامرين و عدمه]
366
[المقام الثانى و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه]
371
[احتجاج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين]
373
[الوجه الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته]
373
[الثانى ما دل بنفسه او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة]
373
[و ينبغى التنبيه على امور]
375
[الاول لا فرق فى وجوب الاجتناب المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك]
375
[الثانى ان وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى الاحتراز عنه حذرا من الوقوع فى المؤاخذة ... الخ]
376
[الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير]
378
[الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام هو وجوب الاجتناب]
386
[الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات]
391
[السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا]
395
[الثامن انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل ... الخ]
400
[التاسع انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما]
401
[المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة]
401
[و استدل على عدم وجوب الاجتناب بامور]
401
[الاجماع على عدم وجوب الاجتناب المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد]
401
[الاخبار المتضمنة لحلية كل ما لم يعلم حرمته]
402
[الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما]
402
[اصالة البراءة]
403
[ضابط المحصور و الارتكاب و النسبة و بقية المسائل]
403
[الاول فى انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات فى غير المحصور بحيث يلزم العلم التفصيلى ام يجب ابقاء مقدار الحرام]
403
[و اما المسائل الثلاث الأخر]
403
[المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام]
404
[القسم الاول دوران الامر فى الواجب بين امرين متباينين]
405
[المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر]
405
[المسألة الثانية اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغيره من جهة اجمال النص]
406
[المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين]
407
[المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع]
408
[و ينبغى التنبيه على امور]
408
[الاول وجوب الاحتياط فى مسألة اشتباه القبلة]
408
[الثانى انّ النيّة فى كلّ من الصّلوات المتعدّدة]
410
[الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة]
411
[السابع لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا]
413
[القسم الثانى اذا دار الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر]
415
[القسم الاول الشك فى الجزء الخارجى]
415
[المسألة الاولى ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة]
415
[دليل العقل]
415
[و اما دليل النقل]
420
[المسألة الثانية ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال الدليل]
424
[المسألة الثالثة ]
428
[المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى]
428
[القسم الثّانى و هو الشّك فى كون الشّيء قيدا للمامور به]
429
[التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط]
435
[الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته]
435
[المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا]
436
[لمسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا]
447
[المسألة الثالثة فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا]
453
[الامر الثانى اذا ثبت جزئية شيء او شرطيته فى الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين]
454
[الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطيّة و الجزئيّة]
464
[الامر الرابع لو دار الامر بين كون الشىء شرطا او مانعا او بين كونه جزء او كونه زيادة مبطلة]
465
[خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالاصل]
470
[وجوب اصل الفحص قبل اجراء البراءة]
470
[الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص]
473
[فى صحة او فساد المعاملة الصادرة من الجاهل]
478
[و لنختم الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص]
480
[و اما الكلام فى مقدار الفحص]
488
[تذنيب: ذكر الفاضل التونى لاصل البراءة شروطا أخر]
489
[الاول ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة اخرى]
489
[الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم]
491
[قاعدة لا ضرر]
491
المقام الثانى فى الاستصحاب
505
[تعريف الاستصحاب]
505
[بقى الكلام فى امور]
506
[الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية بوصف الشك مبنى على استفادته من الاخبار]
506
[الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره]
507
[الثالث انّ مسئلة الاستصحاب على القول بكونه الخ]
508
[الرابع ان مناط اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى ... الخ]
510
[الخامس تقوم الاستصحاب بامرين]
510
[السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام]
511
[الوجه الاول من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا او عدميا]
511
[الوجه الثانى قد يثبت بالدليل العقلى و قد يثبت بالدليل الشرعى]
513
[الوجه الثالث ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل]
514
[تقسيمه من حيث الشك فى البقاء]
514
[من حيث ان الشك فى البقاء قد يكون من جهة المقتضى و قد يكون لطرو الرافع]
514
[ادلة حجية الاستصحاب]
515
[الثالث الاخبار المستفيضة]
515
[منها صحيحة زرارة و لا يضرّها الاضمار]
515
[و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا]
517
[و منها صحيحة ثالثة لزرارة]
519
[و منها عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله]
521
[و منها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى]
521
[و ربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة]
522
[ادلة الاقوال فى الاستصحاب]
526
[الاحتجاج للقول الاول]
526
[احتجاج النافين]
529
[الكلام فى حجج المفصلين]
530
[حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة]
532
[القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره]
534
[حجة القول السابع]
541
[حجة القول الثامن]
559
[حجة القول التاسع]
559
[حجة القول العاشر]
560
[حجة القول الحادى عشر]
562
[توجيه كون الامر فى الحكم التخييرى اظهر]
565
[تنبيهات الاستصحاب]
567
[الاول ان المتيقن اذا كان كليا فى ضمن فرد ... الخ]
567
[التنبيه الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى]
575
[التنبيه الثالث ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم ... الخ]
579
[التنبيه الرابع الاستصحاب التقديرى و التعليقى]
581
[التنبيه الخامس انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة ام حكما من احكام الشريعة السابقة]
584
[التنبيه السادس فى الاصل المثبت]
591
[التنبيه السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق .... الخ]
599
[التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة ... الخ]
605
[التنبيه التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحكام الشرعية العملية]
605
[التنبيه العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق ... الخ]
606
[التنبيه الحادى عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقى الممكن]
610
[التنبيه الثانى عشر انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة معتبرة]
612
[خاتمة]
633
[الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق]
633
[الثانى ان تكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق ... الخ]
635
[الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غير معلوم]
635
[فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة]
635
[المقام الاول فى معارضة الاستصحاب لبعض الامارات]
635
[المسألة الاولى حكومة اليد على الاستصحاب]
635
[المسألة الثانية فى ان اصالة الصحة فى العمل بعد الفراغ عنه لا تعارض بها الاستصحاب]
636
[الموضع الثانى ان المراد بفعل المشكوك فى وجوده هو الموضوع الذى لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلاف فى الترتيب]
636
[الموضع الثالث]
636
[الموضع الخامس]
636
[الموضع السادس]
636
[المسألة الثالثة فى اصالة الصحة فى فعل الغير]
637
[الادلة على اصالة الصحة]
637
[الدليل عليها من الكتاب آيات]
637
[و اما الدليل من السنة]
637
[دلالة العقل]
637
[التنبيه على امور]
637
[الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية]
637
[الثانى ان الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة فى العقود تجرى فى العقود بعد استكمال العقد للاركان]
638
[الثالث ان هذا الاصل يثبت صحة الفعل اذا وقع فى بعض الامور المعتبرة شرعا]
638
[الرابع انّ مقتضى الاصل ترتيب الشاكّ .. الخ]
638
[الخامس انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل .. الخ]
638
[السّادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب]
639
[المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة]
639
[المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية]
639
[فى تعارض الاستصحاب مع البراءة]
639
[الكلام فى تعارض الاستصحابين]
640
[القسم الاول اذا كان الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الآخر]
640
[القسم الثانى اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن الشك فى ثالث و هنا اربع صور]
640
[خاتمة فى التعادل و التراجيح]
640
[المقام الاول فى المتكافئين]
651
[بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير]
668
[المقام الثانى فى التراجيح]
669
[المقام الاول ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية او الخارجية]
669
[المقام الثانى فى ذكر الاخبار الواردة فى احكام المتعارضين]
680
[المقام الثالث فى عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة]
684
[المقام الرابع فى بيان المرجحات]
687
[اما المرجح الداخلى فهو على اقسام]
688
[ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة]
689
[بقى فى المقام شيء و هو فى التقديم عند التعارض بين اكثر من دليل]
700
[مرجحات الرواية من الجهات الاخر]
706
[الترجيح بالسند]
707
[الترجيح بالمتن]
707
[بقى فى هذا المقام امور]
709
[اما المرجحات الخارجية]
713
[القسم الاول ما يكون غير معتبر فى نفسه]
713
[بقى فى المقام امران]
713
[القسم الثانى ما يكون معتبرا فى نفسه]
713
[فهرست الكتاب]
716
اسم الکتاب :
تسديد القواعد في حاشية الفرائد
المؤلف :
الإمامي الخوانساري، محمد
الجزء :
1
صفحة :
720
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir