responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 98

وفقاً لأخذها في المدلول التصوّريّ للكلام، و ذلك لأنّ المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيداً في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله و أبرزه بقوله: (أكرم الفقيرَ العادل) لكان هذا يعني أنّه أخذ في المدلول التصوريّ لكلامه قيداً و لم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدّيّ لذلك الكلام، أي أنّه بيّن بالدلالة التصوّرية للكلام شيئاً و هو القيد، مع أنّه لا يدخل في نطاق مراده الجدّيّ. و هذا خلاف ظهور عرفيٍّ سياقيّ مفاده: أنّ كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّي. و بكلمة اخرى: أنّ ما يقوله يريده حقيقةً، و بهذا الظهور نثبت قاعدة، و هي: قاعدة احترازيّة القيود، و مؤدّاها: أنّ كلّ قيد يؤخذ في المدلول التصوّريّ للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيداً في المراد الجدّيّ أيضاً، فإذا قال: (أكرم الإنسان الفقير) فالفقر قيد في المراد الجدّي، بمعنى كونه دخيلًا في موضوع وجوب الإكرام الذي سِيقَ ذلك الكلام للكشف عنه. و يترتّب على ذلك: أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيراً فلا يشمله ذلك الوجوب، و لكنّ هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجباً باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخصّ الإنسان العالم أيضاً، فإذا لم يكن الإنسان فقيراً و كان عالماً فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. و هكذا نعرف أنّ قاعدة احترازيّة القيود تثبت أنّ شخص الحكم الذي يشكّل المدلول التصديقيّ الجدّيّ للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، و لا تنفي وجود حكم آخر يشمله‌ [1].


[1] و هذا هو الفرق بين قاعدة احترازيّة القيود و بين دلالة بعض الجمل على المفهوم، فإنّ قاعدة احترازيّة القيود إنّما تدلّ على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، في حين أنّ المفهوم يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم عند انتفاء القيد، كما سيأتي توضيحه في بحث المفهوم إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست