responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 60

0

المدلول الالتزاميّ في حالة من هذا القبيل، و قد يُستشكَل في ثبوت هذه الحجّية بدليل حجّية الظهور، لأنّ دليل حجّية الظهور لا يثبت الحجّية إلّا لظهور اللفظ، و الدلالة الالتزاميّة [1] لهذا الظهور ليست ظهوراً لفظيّاً فلا تكون حجّة، و مجرّد علمنا من الخارج بأنّ ظهور اللفظ إذا كان صادقاً فدلالته الالتزاميّة صادقة أيضاً لا يبرِّر استفادة الحجّية للدلالة الالتزاميّة، لأنّ الحجّية حكم شرعيّ و قد يخصّصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق.

و يوجد في هذا المجال اتّجاهان:

أحدهما للمشهور، و هو: أنّ دليل الحجّية كلّما استُفِيد منه جعل الحجّية لشي‌ء بوصفه أمارةً على الحكم الشرعيّ كان ذلك كافياً لإثبات لوازمه و مدلولاته الالتزاميّة، و على هذا الأساس وضعوا قاعدةً مؤدّاها: أنّ مثبتات الأمارات حجّة، أي أنّ الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقيّ حجّةً، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامي.

و الاتّجاه الآخر للسيّد الاستاذ، حيث ذهب إلى أنّ مجرّد قيام دليل [على‌] حجّيّة أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعىّ لا يكفي لذلك، إذ من الممكن ثبوتاً أنّ الشارع يتعبّد المكلّف بالمدلول المطابقي من الأمارة فقط، كما يمكنه أن يتعبّده بكلّ ما تكشف عنه مطابقةً أو التزاماً، و ما دام كلا هذين الوجهين ممكناً ثبوتاً فلا بدّ لتعيين الأخير منهما من وجود إطلاق في دليل الحجّية يقتضي امتداد التعبّد و سريانه إلى المداليل الالتزاميّة [2].

و الصحيح هو الاتّجاه الأوّل، و ذلك لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ‌

----------


[1] غير العرفيّة.

[2] مصباح الاصول/ الجزء الثالث/ الصفحة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست