responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 59

أيضاً أنَّا ما لم نقطع بحجّيتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحلّ مثلًا، فدليل الأصل الجاري في الواقعة و المؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة المثبتة للتكليف. و بهذا صحّ القول: إنّ الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية، بمعنى أنّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّزية أو معذّريّة.

مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة:

الدليل المحرز له مدلول مطابقيّ و مدلول التزاميّ، فكلّما كان الدليل المحرز حجّةً ثبت بذلك مدلوله المطابقيّ، و أمّا مدلوله الالتزاميّ ففيه بحث، و حاصله: أنّ الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به، لأنّها تكون قطعيّة أيضاً، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقيّ بذلك. و إذا كان الدليل ظنّياً و قد ثبتت حجّيته بجعل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة و ظهور الكلام فهنا حالتان:

الاولى: أن يكون موضوع الحجّية أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة صادقاً على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة، و مثال ذلك: أن يرِدَ دليل على حجّية خبر الثقة، و يقال بأنّ الإخبار عن شي‌ء إخبار عن لوازمه، و في هذه الحالة يثبت المدلول الالتزاميّ، لأنّه ممّا أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزاميّة، فيشمله دليل الحجّية المتكفّل للأمر بالعمل بكلّ ما أخبر به الثقة مثلًا.

الثانية: أن لا يكون موضوع الحجّية صادقاً على الدلالة الالتزاميّة، و مثال ذلك: أن يرِدَ دليل على حجّية ظهور اللفظ، فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة ليست ظهوراً لفظيّاً، فلا تشكِّل فرداً من موضوع دليل الحجّية، فمن هنا يقع البحث في حجّية الدليل لإثبات‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست