responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 348

المجهول التأريخ فلا ندري هل هو موجود حينه، أوْ لا؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر، و هذا ما يُعبّر عنه بأنّ الاستصحاب في كلٍّ من مجهول التأريخ و معلوم التأريخ يجري في نفسه و يسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأنّ ما هو معلوم التأريخ إنّما يعلم تأريخه في نفسه لا بتأريخه النسبي، أي مضافاً إلى الآخر، فهما معاً مجهولان بلحاظ التأريخ النسبي.

توارد الحالتين‌

و قد تفترض حالتان متضادّتان كلّ منهما بمفردها موضوع لحكم شرعيّ، كالطهارة من الحدث و الحدث، أو الطهارة من الخبث و الخبث، فإذا علم المكلّف بإحدى الحالتين و شكّ في طروء الاخرى استصحب الاولى، و إذا علم بطروء كلتا الحالتين و لم يعلم المتقدّمة و المتأخّرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث‌ [1]، لأنّ كلًّا من الحالتين متيقّنة سابقاً و مشكوكة بقاءً، و يسمّى أمثال ذلك بتوارد الحالتين.

الاستصحاب في حالات الشكّ السببيّ و المسبّبي:

تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحَب موضوعاً لحكم شرعيٍّ ترتّب ذلك الحكم الشرعيّ تعبّداً على الاستصحاب المذكور، و مثاله: أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته،


[1] سواء كانت كلتا الحالتين مجهولتي التاريخ أو كانت إحداهما مجهولة التاريخ و الاخرى معلومة التاريخ، على خلاف في الفرض الثاني تجد تحقيقه في تقريري بحث السيّد الشهيد (رحمه الله).

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست