responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 349

و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ، لأنّه ينقِّح موضوع هذا الأثر الشرعيّ. و أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضاً متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء، لأنّ الماء حينما كان طاهراً يقيناً كان جائز الشرب يقيناً أيضاً، و حينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضاً. و لكنّ استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، لأنّ الطهارة ليست أثراً شرعيّاً لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح، و تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعيّة، كما تقدّم. فمن هنا يُعرف أنّ استصحاب الموضوع يُحرز به الحكم تعبّداً و عمليّاً، و أمّا استصحاب الحكم فلا يُحرز به الموضوع كذلك، و كلّ استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعيّ منهما اسم (الأصل السببي)، لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعيّ للحكم، و يطلق على الآخر منهما اسم (الأصل المسبّبي)، لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبّب شرعاً للموضوع.

و في الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببيّ و المسبّبيّ لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، لأنّ طهارة الماء و جواز الشرب متلائمان، و لكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببيّ و نتيجة الأصل المسبّبيّ معاً فيتعارض الأصلان. و نجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقاً إذا استصحبنا طهارته و غسلنا به ثوباً نجساً، فإنّ من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، و هذا معناه أنّ استصحاب طهارة الماء يحرز تعبّداً و عمليّاً أنّ الثوب قد طهر، لأنّه أثر شرعيّ للمستصحب، و لكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنّا على يقين‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست