responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 336

الاستصحاب، و يسمّى ذلك بمورد الشكّ في المقتضي.

و بالنظرة الاولى يبدو أنّ هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب، لشمول إطلاقه لموارد الشكّ في المقتضي، فلا بدّ للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع عن إطلاقه، و هذه النكتة قد ادُّعي أنّها كلمة (النقض)، و تقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ النقض حلّ لما هو محكم و مبرَم، و قد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بدّ أن تكون الحالة السابقة التي يُنهى عن نقضها محكمةً و مبرمةً و مستمرّةً بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها، و أمّا إذا كانت مشكوكة القابليّة للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليّتها لا يصحّ إسناد النقض إليها، لانحلالها بحسب طبعها. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفكّكة: إنّي نقضتُها إذا فَصَلتَ بعضها عن بعض، و إنّما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته، فيختصّ الدليل إذن بموارد إحراز قابليّة المستصحَب للبقاء و الاستمرار.

و يرد على هذا الوجه أنّ النقض لم يسند إلى المتيقّن و المستصحب لنفتّش عن جهة إحكام فيه حتّى نجدها في افتراض قابليّته للبقاء، بل اسند إلى نفس اليقين في الرواية، و اليقين بنفسه حالة مستحكمة و فيها رسوخ مصحّح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحَب و مدى قابليّته للبقاء.

الوجه الثاني: أنّ دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشكّ نقضاً لليقين بالشكّ، و هذا لا يصدق حقيقةً إلّا إذا كان الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين حقيقةً أو عنايةً. و مثال الأوّل: الشكّ في قاعدة اليقين مع يقينها. و مثال الثاني: الشكّ في بقاء الطهارة مع اليقين‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست