بحدوثها، فإنّ الشكّ هنا و إن كان متعلّقاً بغير ما تعلّق به اليقين حقيقةً لأنّه متعلّق بالبقاء، و اليقين متعلّق بالحدوث و لكن حيث إنّ المتيقّن له قابليّة البقاء و الاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به بما هو باق و مستمرّ، فيكون الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين، و بهذا يصدق النقض على العمل بالشكّ، و أمّا في موارد الشكّ في المقتضي فاليقين غير متعلّق بالبقاء، لا حقيقةً و لا عنايةً. أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ المتيقّن لم تحرز قابليّته للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.
و الجواب على ذلك بأنّ صدق النقض و إن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين و الشكّ و لكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين و الشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ و البقائيّ و إضافتهما إلى ذات واحدة، كما تقدّم توضيحه فيما مضى، و هذه العناية التجريديّة تُطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضاً.
وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضاً.