responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 32

و كلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهيّ و استنباطه للحكم الشرعيّ لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة.

و يمكن القول على العموم‌ [1] بأنّ كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساساً دليل من القسم الثاني، أي أصل عمليّ يحدّد الوظيفة العمليّة، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به و ترك الأصل العمليّ، وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على الاصول العمليّة، كما يأتي إن شاء الله تعالى، و إن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العمليّ، فهو المرجع العامّ للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.

و يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليّات استنباط الحكم الشرعيّ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأوّل أو إلى دليل من القسم الثاني، و هذا العنصر هو حجّيّة القطع. و نريد بالقطع: انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شكّ، و معنى حجّيته: كونه منجِّزاً، أي مصحّحاً للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، و كونه معذِّراً، أي نافياً لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه.

و واضح أنّ حجّية القطع بهذا المعنى لا يستغني عنها جميع عمليّات الاستنباط، لأنّها إنّما تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيّ أو بالموقف العمليّ تجاهه، و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من‌

----------


[1] هذه العبارة (من قوله: و يمكن القول على العموم، إلى قوله: حيث لا يوجد دليل محرز.) مكرّرة بعينها تقريباً فيما سيأتي تحت عنوان: (تحديد المنهج في الأدلّة و الاصُول). و الظاهر أنّ السيّد الشهيد (رحمه الله تعالى) كان قد أثبت هذه العبارة منذ البداية في أحد الموضعين، ثمّ أراد تغيير موضعها، فأثبتها في الموضع الآخر، ثمّ فاته حذفها عن الموضع السابق، و الله العالم.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست