حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ و يستدلّ عليه تارةً: يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعيّ فيعوّل على كشفه، و اخرى: يحصل على دليل يحدّد الموقف العمليّ و الوظيفة العمليّة تجاه الواقعة المجهول حكمها، و هذا ما يكون في الاصول العمليّة التي هي أدلّة على الوظيفة العمليّة، و ليست أدلّةً على الواقع.
و على هذا الأساس سوف نصنِّف بحوث علم الاصول إلى نوعين:
أحدهما: البحث في الأدلّة من القسم الأوّل، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّةً باعتبار كشفها عن الحكم الشرعيّ، و نسمّيها بالأدلّة المحرزة.
و الآخر: البحث في الاصول العمليّة، و هي الأدلّة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّةً على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم الشرعيّ المجهول، و نسمّيها بالأدلّة العمليّة، أو الاصول العمليّة.